وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد.
قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حريز (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام (4) ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (5)، ومن كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه (6)، وفي رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو الصواب (7).

(٣) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.
(٤) التهذيب ١: ١٠٧ / ٢٧٩.
(٥) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٣٨.
(٦) مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٩.
(٧) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبيه ذكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابري، قال: حدثنا عبد الله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا أبو إسحاق الأزدي، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن ذكره أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل من الحجامة والحمام، فذكرته لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه، وقال صاحب المنتقي: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لان نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. - هامش المخطوط - راجع طب الأئمة: ٥٨ منتقى الجمان ١: ٣٣٥.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست