السلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف (1) فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
أقول: المراد بالغسل هنا غسل الجنابة وهو ظاهر، فإن دم العذرة لا يوجب غسلا لما مضى (4) ويأتي (5).
[2131] 3 - وعنه، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم فمكث أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال: من الحيضة، وبعض قال: من العذرة، قال: فتبسم فقال: إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة، وإن كان من العذرة فلتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب، قلت: جعلت فداك وكيف لها أن تعلم من الحيض هو، أم من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.
ورواه الكليني والبرقي كما مر (1).