محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (1).
ومضى في باب تغسيل الميت حديث من الحسن يتضمن الاجتزاء بالغسل الواحد للجنابة ومس الميت (2).
وفي خبر آخر من الصحيح تعليل إجزاء غسل الميت الجنب للجنابة والموت بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، ولولا بعد إجراء التعليل على حقيقته لكان صالحا للدلالة على التداخل مطلقا على أنه وإن بني على التوسع في حكم الميت فليس بالبعيد صلاحيته لافادة الحكم على حقيقته في غيره.
وروى الشيخ حديث زرارة بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها (3) غسل واحد - إلى آخر الحديث (4):
وعلي بن السندي مجهول الحال، والظاهر إن " الحجامة " في الرواية الأولى تصحيف " الجمعة "، وقد أورد هذا الحديث الشيخ محمد بن إدريس العجلي في كتابه الموسوم بالسرائر في جملة ما أورده في آخر الكتاب من الأحاديث التي انتزعها من كتب القدماء وأصولهم فأورده من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني هكذا: " وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر