[2108] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
[2109] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنب (1)، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، و (2) يجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (3). [2110] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد مثله (1). [2111] 5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب من