عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، (عن رجل) (1)، عن أبي عبد الله (2) (عليه السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذ اغتسلت من الجنابة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه وعن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي مثله (3).
[2096] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن النساء اليوم أحدثن مشطا، تعمد إحداهن إلى القرامل (1) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة (2)، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة؟، فقال: كان النساء الأول إنما يتمشطن (3) المقاديم فإذا أصابهن الغسل تغدر (4)، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت:
فالحائض؟ قال: تنقض المشطة نقضا.
قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه (5)،