فإنه صريح بالتقية وإنما أمره اتقاء عليه وخوفا على نفسه لحضوره مواضع الخوف فأمره أن يستعمل ما تسلم معه نفسه وأهله وماله.
42 - باب وجوب الموالاة في الوضوء 220 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك فأعد وضوئك فان الوضوء لا يتبعض.
221 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد.
222 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال: قلت فإن جف الأول قبل ان اغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال:
هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت: وإن كان بعض يوم قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته وإنما تجب الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.