____________________
أقول: قوله (والأقرب) ترجيح الوجه الأول وهو الأقوى.
قال دام ظله: وهل تباع أم ولده من غير رهن نظر فإن منعناه ففي مواجرتها ومواجرة الضيعة الموقوفة نظر ينشأ من كون المنافع أموالا كالأعيان ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا والأول أقوى.
أقول: منشأ النظر في بيع أم الولد تعارض عمومي - تباع أمواله - ولا تباع أم الولد إلا في ثمن رقبتها على ما قرر والأقوى عدم جواز بيعها والأقوى عندي مواجرتها جاري عادة أمثالها بمثله وكذا مواجرة الموقوفة لأن المنافع أموال ولهذا تؤجر العين المستأجرة معه.
قال دام ظله: ولو باع من غير الغرماء بالإذن فالأقرب الصحة.
أقول: لأنه لحقهم ولصحة بيع الراهن مع إذن المرتهن فهنا أولى ويحتمل العدم لأن الحجر من الحاكم وهو حكم شرعي فلا يرتفع إلا بحكمه والتحقيق أن الحجر إن كان لسلب الأهلية لم يصح كالصبي وإن كان لسلب الولاية صح والأقرب صحة بيعه بإذن الغرماء كلهم.
قال دام ظله: ولو باع من الغريم بالدين ولا لدين سواه صح على الأقوى لأن سقوط الدين يسقط الحجر.
أقول: هذا مبني على أن زوال الحجر لا يتوقف على حكم الحاكم بل يزول بزوال الديون وعلى صحة البيع منه بإذن الغرماء وسقوط الدين معلول صحة البيع وهو مشروط بصحة البيع فيدور.
قال دام ظله: وهل تباع أم ولده من غير رهن نظر فإن منعناه ففي مواجرتها ومواجرة الضيعة الموقوفة نظر ينشأ من كون المنافع أموالا كالأعيان ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا والأول أقوى.
أقول: منشأ النظر في بيع أم الولد تعارض عمومي - تباع أمواله - ولا تباع أم الولد إلا في ثمن رقبتها على ما قرر والأقوى عدم جواز بيعها والأقوى عندي مواجرتها جاري عادة أمثالها بمثله وكذا مواجرة الموقوفة لأن المنافع أموال ولهذا تؤجر العين المستأجرة معه.
قال دام ظله: ولو باع من غير الغرماء بالإذن فالأقرب الصحة.
أقول: لأنه لحقهم ولصحة بيع الراهن مع إذن المرتهن فهنا أولى ويحتمل العدم لأن الحجر من الحاكم وهو حكم شرعي فلا يرتفع إلا بحكمه والتحقيق أن الحجر إن كان لسلب الأهلية لم يصح كالصبي وإن كان لسلب الولاية صح والأقرب صحة بيعه بإذن الغرماء كلهم.
قال دام ظله: ولو باع من الغريم بالدين ولا لدين سواه صح على الأقوى لأن سقوط الدين يسقط الحجر.
أقول: هذا مبني على أن زوال الحجر لا يتوقف على حكم الحاكم بل يزول بزوال الديون وعلى صحة البيع منه بإذن الغرماء وسقوط الدين معلول صحة البيع وهو مشروط بصحة البيع فيدور.