____________________
أقول: منشأ الاحتمالين أنها هل هي قسمة حقيقية أو قضاء دين ومبني ذلك على أن الدين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين بالرهن أو الجناية برقبة العبد، فإن قلنا أنه تعلق الدين بالرهن كان قضاء فيرجع بحصة يقتضيها الحساب لأنه يكون بمنزله صاحب الدين إذا أخذ أكثر مما يستحقه فيرجع بالزائد خاصة، وإن قلنا بتعلق الجناية برقبة العبد فهي قسمة حقيقية فيبطل لأنها قسمة الكل بين بعض المستحقين وفائدة الخلاف تظهر في مسائل (منها) أنه إذا تصرف أحدهما في نصيبه (ومنها) وجوب الزكاة على القابض إذا بلغ ما بعد الحصة التي يقتضيها الحساب النصاب (ومنها) أنه إذا أتلف أحدهم ما أخذه وكان معسرا لا يمكن الرجوع عليه بشئ البتة فإن قلنا يرجع بحصة يقتضيها الحساب رجع على الموسر بذلك القدر لا غير وإن قلنا بالنقض جعل ما في يد الآخر كل المال ويقتسماه دون المعسر (ومنها) لو زادت القيمة الآن فإن قلنا بالنقض صرف الزيادة في باقي الديون وإلا أخذ ما يصيبه من القسمة الأولى وغير ذلك من المسائل، والأصح عندي رجوعه بحصة يقتضيها الحساب لا غير.
قال دام ظله: ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال.
أقول: هذا فرع على النقض وعدمه فإن قلنا بالنقض شارك وإلا فلا ومنشأ الإشكال من أنه هل هو رفع القسمة من أصلها أو فسخ متجدد.
قال دام ظله: ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال.
أقول: ينشأ من الضمان لصحيحه والأصل.
قال دام ظله: ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف (ويحتمل) الضرب لأنه دين لزم المفلس والأقرب التقديم لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء.
قال دام ظله: ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال.
أقول: هذا فرع على النقض وعدمه فإن قلنا بالنقض شارك وإلا فلا ومنشأ الإشكال من أنه هل هو رفع القسمة من أصلها أو فسخ متجدد.
قال دام ظله: ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال.
أقول: ينشأ من الضمان لصحيحه والأصل.
قال دام ظله: ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف (ويحتمل) الضرب لأنه دين لزم المفلس والأقرب التقديم لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء.