____________________
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو أقر بعين لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي.
أقول: قوله وكذا الإشكال عطف على قوله (ولو أقر بدين سابق لزمه وهل يقدم على الغرماء إشكال ينشأ (من) تعلق حقهم بماله كالمرتهن (ومن) مساواة الإقرار البينة ولا تهمة فيه) هذا لفظ المصنف فالإشكال في إقراره بالعين هل يقبل في حق الغرماء ينشأ أيضا مما ذكر وعموم النص يدل على القبول لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1): ويمكن أن يفرق بين الدين والعين لأن الحجر تعلق بماله فإقراره بدين لو قبل في حق الغرماء لساوى الغرماء لكن إقراره كإقرار الراهن بعد الرهن برهن سابق فإنه لا يقبل وأما العين فلم يثبت أنها ماله.
قال دام ظله: ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى المقر له قطعا بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا.
أقول: الإشكال كما تقدم من أن تصرفاته هل تقع باطلة من الأصل أو موقوفة.
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه.
أقول: منشأ الإشكال كما تقدم.
قال دام ظله: ولو قال هذا مضاربة لغايب قيل يقر في يده ولو قال لحاضر
أقول: قوله وكذا الإشكال عطف على قوله (ولو أقر بدين سابق لزمه وهل يقدم على الغرماء إشكال ينشأ (من) تعلق حقهم بماله كالمرتهن (ومن) مساواة الإقرار البينة ولا تهمة فيه) هذا لفظ المصنف فالإشكال في إقراره بالعين هل يقبل في حق الغرماء ينشأ أيضا مما ذكر وعموم النص يدل على القبول لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1): ويمكن أن يفرق بين الدين والعين لأن الحجر تعلق بماله فإقراره بدين لو قبل في حق الغرماء لساوى الغرماء لكن إقراره كإقرار الراهن بعد الرهن برهن سابق فإنه لا يقبل وأما العين فلم يثبت أنها ماله.
قال دام ظله: ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى المقر له قطعا بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا.
أقول: الإشكال كما تقدم من أن تصرفاته هل تقع باطلة من الأصل أو موقوفة.
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه.
أقول: منشأ الإشكال كما تقدم.
قال دام ظله: ولو قال هذا مضاربة لغايب قيل يقر في يده ولو قال لحاضر