الثاني لموهوب كل ما يصح بيعه جاز هبته مشاعا كان أو مقسوما من الشريك وغيره ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه والحمل واللبن في الضرع و تصح في الصوف على الظهر وكل معلوم العين وإن جهل قدره ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره والمستأجر من غير المستأجر والآبق والضال والكلب المملوك ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان وإن انفك فلراهن الخيار في الإقباض وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال فإن سوغناه
____________________
تصدقوا خير لكم (1) وفي الدية إلا أن يصدقوا (2) ولأنه اسقاط فلا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق والعفو عن الدية (احتج) الشيخ باشتماله على المنة ولا يجب قبولها كهبة العين والفرق ظاهر فإن هبة العين تمليك وهبة الدين اسقاط (ب) هبته لغير من هو عليه فذهب الشيخ وابن إدريس إلى الجواز لصحة بيعه والمعاوضة عليه كالعين نعم يشترط في اللزم القبض (وقيل) لا يصح لاشتراطها بالقبض وقبض ما في الذمة محال بل المقبوض مثله وإنما يصح هبتها بعد تعيينها وحال الإيجاب هي غير معينة قال الشيخ في المبسوط لا يصح وقف الدين لأنه مشروط بالقبض وهو ممتنع في الدين وامتناع الشرط يوجب امتناع المشروط (قلنا) فيلزمك في الهبة لأنه مشروطة بالقبض والكبرى بحالها واختار المصنف في المختلف الصحة قال والموهوب الماهية وقبضها بقبض أحد جزئياتها فيقبض المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبض عنه ثم يقبض من نفسه على القول بجوازه كما اخترناه ولا يكفي قبضه عن الهبة قبضا عن المالك وإلا جاء الدور.
قال دام ظله: ولو وهب المرهون (إلى قوله) من دون إذن المرتهن إشكال
قال دام ظله: ولو وهب المرهون (إلى قوله) من دون إذن المرتهن إشكال