____________________
وابن إدريس وهو الظاهر من كلام الشيخين وقال الشيخ في الخلاف ومن وهب لغيره عينا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له ولم يقبضه حتى يهل شوال ثم قبضه فالفطرة على الموهوب له لأن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول وليس من شرط انعقادها القبض (وإذا تقرر) ذلك فنقول على القول بأن القبض شرط في اللزوم لا في الصحة والانعقاد لا يشترط فوريته وقد صرح الشيخ بعدم اشتراط الفورية في كلامه في الخلاف كما حكيناه عنه وإنما الإشكال على القول باشتراط القبض في الصحة والانعقاد ولما كان هو مذهب المصنف في هذا الكتاب ذكر أن فيه إشكالا واختار والدي في المختلف مذهب ابن البراج (واحتج) برواية أبي بصير الصحيحة قال قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أم لم تقسم (1) الحديث (والجواب) أنه لا يدل على المطلوب لأنه نفي اشتراطه في الجواز وهو أعم من الوجوب ولا يلزم منه نفي الاشتراط في الأخص لأن الاشتراط في الأخص أخص من الاشتراط في الأعم فنفي الاشتراط في الأعم أخص من نفي الاشتراط في الأخص ولا دلالة للعام على الخاص (ولنا) رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال الهبة لا تكون هبة حتى تقبض (2) فالمراد إما نفي الماهية أو نفي الصحة (لأنه) أقرب المجازات إلى الحقيقة وعلى كلا التقديرين فالمطلوب حاصل وطريق الجمع بين الرواية الأولى والثانية حمل الثانية على الثاني وهو نفي الصحة (وفيه نظر) لجواز إرادة نفي اللزوم والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يرد ناقل ومع القبض الناقل متفق عليه فبقي الباقي على الأصل.