ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى ولو لم يعين مدة كان له اخراجه
____________________
التقرب (ج) إنها لا تلزم وأطلق والأصح الأول وهو الأشهر لأن الشارع وضع صيغة هذا العقد سببا لنقل المنافع مدة معينة أو مقرونة بعمر أحدهما والأصل في الأسباب اللزوم ولما يأتي.
قال دام ظله: ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي.
أقول: هذا اختيار أكثر العلماء لأنه عقد منجز في صحة العاقد فكان ماضيا كغيره من العقود وجوز ابن الجنيد اخراجه مع نقص ثلاث التركة عن قيمة الدار لما رواه خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار مدة حياته (يعني) صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك قال فقال أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال لا (1) وغلط الشيخ الراوي في الحكم بعود الضمير في حياته إلى صاحب الدار بل هو عائد إلى الساكن وإلا لم يتأت
قال دام ظله: ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي.
أقول: هذا اختيار أكثر العلماء لأنه عقد منجز في صحة العاقد فكان ماضيا كغيره من العقود وجوز ابن الجنيد اخراجه مع نقص ثلاث التركة عن قيمة الدار لما رواه خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار مدة حياته (يعني) صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك قال فقال أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال لا (1) وغلط الشيخ الراوي في الحكم بعود الضمير في حياته إلى صاحب الدار بل هو عائد إلى الساكن وإلا لم يتأت