الثاني ما يسابق عليه وإنما يصح على ما هو عدة للقتال وهو من الحيوان كل ما له خف أو حافر ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار والبغل فلا تصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع الأحجار وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
(الثالث) تقدير المسافة ابتداء وانتهاء فلو شرط للسابق حيث يسبق من غير تعيين غاية لم يجز لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه و
____________________
جعالة يكفي فيها الإيجاب وهو البذل.
أقول: المسابقة بذل عوض في مقابلة عمل وهذا قدر مشترك بينها وبين الإجارة والجعالة فبعض الأصحاب جعله جعالة لوجود خواصها فيه وهي إن بذل العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله وعدم تعيين العامل (وقيل) إجارة لأن باذل المال يريد أن يستفيد من عمل صاحبه في الركض والرمي فصاحبه أجير له وهو المستأجر ولاشتراط علم المعقود عليه من الجانبين (وفيه نظر) لأنه مشترك بينهما.
قال دام ظله: وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1) روي بسكون الباء وبفتحه (فعلى الأول) نقول اختلف الأصوليون في نفي الفعل فقيل يضمر المشروعية لأنها أقرب إلى الحقيقة (وقيل) يكون مجملا محتملا لنفي المشروعية ولنفي الفضيلة فعلى هذين القولين يحرم إما الأول فظاهر وإما الثاني فللاحتياط ولأنها منشأ الفتن و المنازعات (وقيل) يضمر نفي الفضل فلا يدل على التحريم فيبقى أصل الإباحة ونقل أنه عليه السلام فعل المسابقة بالقدم (2) (وعلى الثاني) وهو فتح الباء يدل على ترحيم العوض لا على تحريمها والأصح الأول لأن السباق لاستعداد الجهاد وليس هنا وفعل النبي صلى الله عليه وآله للمسابقة بالقدم ممنوع لضعف سنده.
أقول: المسابقة بذل عوض في مقابلة عمل وهذا قدر مشترك بينها وبين الإجارة والجعالة فبعض الأصحاب جعله جعالة لوجود خواصها فيه وهي إن بذل العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله وعدم تعيين العامل (وقيل) إجارة لأن باذل المال يريد أن يستفيد من عمل صاحبه في الركض والرمي فصاحبه أجير له وهو المستأجر ولاشتراط علم المعقود عليه من الجانبين (وفيه نظر) لأنه مشترك بينهما.
قال دام ظله: وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1) روي بسكون الباء وبفتحه (فعلى الأول) نقول اختلف الأصوليون في نفي الفعل فقيل يضمر المشروعية لأنها أقرب إلى الحقيقة (وقيل) يكون مجملا محتملا لنفي المشروعية ولنفي الفضيلة فعلى هذين القولين يحرم إما الأول فظاهر وإما الثاني فللاحتياط ولأنها منشأ الفتن و المنازعات (وقيل) يضمر نفي الفضل فلا يدل على التحريم فيبقى أصل الإباحة ونقل أنه عليه السلام فعل المسابقة بالقدم (2) (وعلى الثاني) وهو فتح الباء يدل على ترحيم العوض لا على تحريمها والأصح الأول لأن السباق لاستعداد الجهاد وليس هنا وفعل النبي صلى الله عليه وآله للمسابقة بالقدم ممنوع لضعف سنده.