____________________
الفصل الثالث في النزاع وفيه بحثان (الأول) في ما تثبت به الوكالة قال دام ظله: ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته تثبت وكالة العبد فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال.
أقول: (من) حيث اتفاق الشهادة على الوكالة في بيع العبد ولا يسمع انفراد أحدهما في الزيادة واتحاد الصفقة زيادة (ومن) التنافي (والحق) الثاني لأنه كلما توقف على مجموع من متنافيين كان محالا والحكم بالبينة موقوف على صحة مجموع الشهادتين وهما متنافيتان فإن أحدهما يشهد ببيع العبد وحده والآخر ينفي بيعه وحده قال دام ظله: وكذا لو شهد بالوكالة (إلى قوله) والأقرب الضمان.
أقول: لأنه إتلاف حصل بشهادته (ومن) عدم الحكم بالكذب وعدم الرجوع.
أقول: (من) حيث اتفاق الشهادة على الوكالة في بيع العبد ولا يسمع انفراد أحدهما في الزيادة واتحاد الصفقة زيادة (ومن) التنافي (والحق) الثاني لأنه كلما توقف على مجموع من متنافيين كان محالا والحكم بالبينة موقوف على صحة مجموع الشهادتين وهما متنافيتان فإن أحدهما يشهد ببيع العبد وحده والآخر ينفي بيعه وحده قال دام ظله: وكذا لو شهد بالوكالة (إلى قوله) والأقرب الضمان.
أقول: لأنه إتلاف حصل بشهادته (ومن) عدم الحكم بالكذب وعدم الرجوع.