البحث الثاني في صور النزاع وهي ستة مباحث الأول لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر وقيل النصف وقيل يبطل العقد ظاهرا ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه ويحتمل نصفه، ثم
____________________
البحث الثاني في صور النزاع قال دام ظله: ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر (إلى قوله) ويحتمل نصفه.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية وابن البراج وقطب الدين الكيدري (لأنه) أقر أنه أخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم لها فكان عليه الضمان فإن كل من أقر باخراج ملك عن غيره بعوض لم يسلم له لتفريطه ضمنه (والثاني) قوله في المبسوط لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام وقد تقدم (1) واختاره ابن إدريس وأما مع ضمان الوكيل فالوجوب ظاهر ووجوب الجميع لأنه عقد صحيح لم يستعقب الطلاق بل هو أولى في عدم وجوب الزائد لأنه لم يحكم الشارع بثبوته ابتداء والأصح النصف وقد ذكر المصنف هذه المسألة في ما تقدم واختار في ما تقدم ضمان الوكيل لكنه لم يذكر النصف أو الكل وهيهنا قد اختار إن كان الوكيل قد ضمن المهر (احتمل) وجوبه كله (ويحتمل) نصفه وقد ذكرنا الوجهين والثالث
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية وابن البراج وقطب الدين الكيدري (لأنه) أقر أنه أخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم لها فكان عليه الضمان فإن كل من أقر باخراج ملك عن غيره بعوض لم يسلم له لتفريطه ضمنه (والثاني) قوله في المبسوط لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام وقد تقدم (1) واختاره ابن إدريس وأما مع ضمان الوكيل فالوجوب ظاهر ووجوب الجميع لأنه عقد صحيح لم يستعقب الطلاق بل هو أولى في عدم وجوب الزائد لأنه لم يحكم الشارع بثبوته ابتداء والأصح النصف وقد ذكر المصنف هذه المسألة في ما تقدم واختار في ما تقدم ضمان الوكيل لكنه لم يذكر النصف أو الكل وهيهنا قد اختار إن كان الوكيل قد ضمن المهر (احتمل) وجوبه كله (ويحتمل) نصفه وقد ذكرنا الوجهين والثالث