____________________
ضيع حقها الحديث (1) وقال بعض علمائنا لا مهر على الوكيل للأصل ولأنه لم يفوت عليها شيئا (وقيل) إذا أنكر الموكل الوكالة فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف بطل العقد ظاهرا ولا مهر ثم الوكيل إن كان صادقا وجب على الموكل طلاقها ونصف المهر وهذا هو الأقوى وسيأتي البحث في هذه المسألة.
قال دام ظله: أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا.
أقول: لما (بين) أن مدعي الوكالة إذا زوج من زعم أنه موكله نيابة عنه ولم - يثبت يلزمه نصف المهر (بين) في هذا الكلام شرط لزومه وهو أن يكون المرأة جاهلة بأنه فضولي ولو علمت أنه فضولي لم ترجع عليه بشئ لأنها التي ضيعت والقائلون بلزوم المهر أو نصفه أطلقوا القول باللزوم ولم يشترطوا جهلها والحق اختيار المصنف.
قال دام ظله: أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا.
أقول: لما (بين) أن مدعي الوكالة إذا زوج من زعم أنه موكله نيابة عنه ولم - يثبت يلزمه نصف المهر (بين) في هذا الكلام شرط لزومه وهو أن يكون المرأة جاهلة بأنه فضولي ولو علمت أنه فضولي لم ترجع عليه بشئ لأنها التي ضيعت والقائلون بلزوم المهر أو نصفه أطلقوا القول باللزوم ولم يشترطوا جهلها والحق اختيار المصنف.