الثاني أن يختلفا في صفة التوكيل بأن ادعى الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف أو نسيئة أو في شراء عبد أو بعشرة فقال الموكل بل في بيع الجارية بألفين أو نقدا أو في شراء جارية أو بخمسة قدم قول الموكل مع اليمين، ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف وحلف فإن كان الشراء بالعين
____________________
قال دام ظله: ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه.
أقول: لأنه مقر له بحق في ذمته فيقبل بالنسبة إليه وليس بعين (ومن) حيث أنه إقرار بمال الغير والأصح الأول لأنه أقر باستحقاقه في ذمته وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وفرق بين هذه والسابقة لأن الوكيل إنما يستوفي لموكله فأقر له باستحقاق اليد على مال الغير ولم يقر له المال في ذمته بخلاف هذه فإنه يستوفي لنفسه وأقر باستحقاق المال وعلى الأول له إحلافه.
قال دام ظله: ولو قال الغريم للوكيل لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب بينة الوكالة على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن عدم الاستحاق قد يكون بالإبراء أو العزل وقد يكون بغير ذلك فهو أعم من تكذيب البينة والعام لا يستلزم الخاص (ومن) أنه مناف لمقتضى البينة لأنها تقتضي استحقاقه فلا يسمع قوله بغير حجة.
أقول: لأنه مقر له بحق في ذمته فيقبل بالنسبة إليه وليس بعين (ومن) حيث أنه إقرار بمال الغير والأصح الأول لأنه أقر باستحقاقه في ذمته وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وفرق بين هذه والسابقة لأن الوكيل إنما يستوفي لموكله فأقر له باستحقاق اليد على مال الغير ولم يقر له المال في ذمته بخلاف هذه فإنه يستوفي لنفسه وأقر باستحقاق المال وعلى الأول له إحلافه.
قال دام ظله: ولو قال الغريم للوكيل لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب بينة الوكالة على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن عدم الاستحاق قد يكون بالإبراء أو العزل وقد يكون بغير ذلك فهو أعم من تكذيب البينة والعام لا يستلزم الخاص (ومن) أنه مناف لمقتضى البينة لأنها تقتضي استحقاقه فلا يسمع قوله بغير حجة.