____________________
الشرط (ووجه الأول) أنه أذن له في الانتفاع فيصح ولدعاء الضرورة إليه.
قال دام ظله: وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه ولو قال اعمل برأيك فالأقرب الجواز أقول: لأنه قد جعل النظر في المصلحة وفعلها موكولا إليه وربما رأي الحظ للمضاربة في المزج فإن أصلح له فيدخل تحت قوله اعمل برأيك (وقيل) ليس له ذلك لأن ذلك ليس من التجارة وهو ممنوع فإنه قد يكون من مصلحتها والأصح الأول قل دام ظله: ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يبطل الشرط لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح وإذا بطل الشرط بطل القراض لأن قسط العامل يكون مجهولا لأن المالك ما جعل له القسط حتى شرط له العامل عملا بغير جعل فيذهب من نصيب العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة وهو مجهول ثم قال وإن قلنا أن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا وابن البراج جزم بالأول وقال المصنف في المختلف والحق صحة الشرط والعقد وأي منافاة بين أن يعمل العامل عملا في مال بعوض وفي غيره بغير عوض وهو الصحيح عندي لوجود المقتضي وهو العقد وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم والمانع منتف فيثبت القراض والشرط.
قال دام ظله: ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في
قال دام ظله: وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه ولو قال اعمل برأيك فالأقرب الجواز أقول: لأنه قد جعل النظر في المصلحة وفعلها موكولا إليه وربما رأي الحظ للمضاربة في المزج فإن أصلح له فيدخل تحت قوله اعمل برأيك (وقيل) ليس له ذلك لأن ذلك ليس من التجارة وهو ممنوع فإنه قد يكون من مصلحتها والأصح الأول قل دام ظله: ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يبطل الشرط لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح وإذا بطل الشرط بطل القراض لأن قسط العامل يكون مجهولا لأن المالك ما جعل له القسط حتى شرط له العامل عملا بغير جعل فيذهب من نصيب العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة وهو مجهول ثم قال وإن قلنا أن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا وابن البراج جزم بالأول وقال المصنف في المختلف والحق صحة الشرط والعقد وأي منافاة بين أن يعمل العامل عملا في مال بعوض وفي غيره بغير عوض وهو الصحيح عندي لوجود المقتضي وهو العقد وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم والمانع منتف فيثبت القراض والشرط.
قال دام ظله: ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في