____________________
ابن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (1).
(المقام الثاني) على القول بوجوب نفقته على مال القراض (هل) يستحق كمال النفقة أو ما زاد بسبب السفر اختار والدي المصنف الأول (واحتج) بقول موسى ابن جعفر عليهما السلام ما أنفق في سفره فهو من جميع المال (2) (وما) للعموم (وقيل بالثاني) لأنه إنما حصل بالسفر الزيادة لا غير أما غيرها فسواء كان مسافرا أو لا فلا - يكون علة فيه ويتفرع على وجوب كمال النفقة في مال القراض أنه لو كان معه مال آخر لنفسه قسطت النفقة عليهما على قدر المالين أما على القول بأنه إنما يستحق الزيادة بالسفر خاصة فإن نفقته على نفسه.
قال دام ظله: ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها (قيل) جاز والأقرب المنع.
أقول: القول بالجواز قول الشيخ الطوسي في النهاية والقائل بالمنع شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي لأن الإباحة إما عقد أو ملك يمين لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (3) وكلاهما مشروط ملك فلا يصح قبله لاستحالة تقديم المشروط على
(المقام الثاني) على القول بوجوب نفقته على مال القراض (هل) يستحق كمال النفقة أو ما زاد بسبب السفر اختار والدي المصنف الأول (واحتج) بقول موسى ابن جعفر عليهما السلام ما أنفق في سفره فهو من جميع المال (2) (وما) للعموم (وقيل بالثاني) لأنه إنما حصل بالسفر الزيادة لا غير أما غيرها فسواء كان مسافرا أو لا فلا - يكون علة فيه ويتفرع على وجوب كمال النفقة في مال القراض أنه لو كان معه مال آخر لنفسه قسطت النفقة عليهما على قدر المالين أما على القول بأنه إنما يستحق الزيادة بالسفر خاصة فإن نفقته على نفسه.
قال دام ظله: ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها (قيل) جاز والأقرب المنع.
أقول: القول بالجواز قول الشيخ الطوسي في النهاية والقائل بالمنع شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي لأن الإباحة إما عقد أو ملك يمين لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (3) وكلاهما مشروط ملك فلا يصح قبله لاستحالة تقديم المشروط على