____________________
واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل (1) وترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم في المقال والأقوى عندي السراية والغرم وقال أبو الصلاح وشيخنا نجم الدين ابن سعيد (2) يستسعى العبد مطلقا أي سواء كان العامل موسرا أو معسرا.
قال دام ظله: ونفقته في الحضر على نفسه وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة علي رأي فلو كان معه غيره قسط (ويحتمل) مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض.
أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) هل نفقة العامل في السفر للتجارة على مال القراض أو على نفسه، ذهب الشيخ في النهاية والخلاف وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وجدي ووالدي في مختلف الشيعة إلى أن جملة النفقة في السفر على مال المضاربة وهو الأصح عندي، وذهب في المبسوط إلى أن نفقته من ماله خاصة دون مال القراض (واحتج) في الخلاف بإجماع الفرقة وفي المبسوط بأنه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم وليس له أكثر من ذلك لأنه ربما لا يربح المال أكثر من هذا، واستدل المنصف في المختلف على الأول بما رواه على
قال دام ظله: ونفقته في الحضر على نفسه وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة علي رأي فلو كان معه غيره قسط (ويحتمل) مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض.
أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) هل نفقة العامل في السفر للتجارة على مال القراض أو على نفسه، ذهب الشيخ في النهاية والخلاف وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وجدي ووالدي في مختلف الشيعة إلى أن جملة النفقة في السفر على مال المضاربة وهو الأصح عندي، وذهب في المبسوط إلى أن نفقته من ماله خاصة دون مال القراض (واحتج) في الخلاف بإجماع الفرقة وفي المبسوط بأنه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم وليس له أكثر من ذلك لأنه ربما لا يربح المال أكثر من هذا، واستدل المنصف في المختلف على الأول بما رواه على