____________________
عندي وقال في موضع آخر من المبسوط له أخذ القيمة بعد أن يسلمه أو يصير مجانا لئلا يجمع بين العوض والمعوض وليس بجيد لأنه عوض الفائت والغاصب يلزم بأشق الأحوال.
قال دام ظله: فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ لأنه تزيد به قيمته على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه تلف حصل في يد الغاصب ولأنه يضمن بها كلما يضمن بالجناية (ومن) عدم حصول نقض المالية وهو ضامن لها والأولى الضمان.
قال دام ظله: ولو مثل به لم ينعتق على رأي.
أقول: قال في المبسوط والخلاف وابن البراج يعتق وعليه القيمة ومنشأ الخلاف أن العتق هل هو لعدم قبول العبد المالية حينئذ أو لعدم قبول المثل المالكية أو عقوبة والأول أولى فينعتق ويضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة ودية الجراحات.
قال دام ظله: وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف.
أقول: لا وجه لإيجاب الأرش خاصة هنا لأن الجاني غير الغاصب يضمن المقدر مع نقص الأرش عنه فالغاصب أولى لأنه مأخوذ بأشق الأحوال.
قال دام ظله: فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ لأنه تزيد به قيمته على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه تلف حصل في يد الغاصب ولأنه يضمن بها كلما يضمن بالجناية (ومن) عدم حصول نقض المالية وهو ضامن لها والأولى الضمان.
قال دام ظله: ولو مثل به لم ينعتق على رأي.
أقول: قال في المبسوط والخلاف وابن البراج يعتق وعليه القيمة ومنشأ الخلاف أن العتق هل هو لعدم قبول العبد المالية حينئذ أو لعدم قبول المثل المالكية أو عقوبة والأول أولى فينعتق ويضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة ودية الجراحات.
قال دام ظله: وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف.
أقول: لا وجه لإيجاب الأرش خاصة هنا لأن الجاني غير الغاصب يضمن المقدر مع نقص الأرش عنه فالغاصب أولى لأنه مأخوذ بأشق الأحوال.