____________________
أقول: تقريره ما مر.
قال دام ظله: ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال.
أقول: أما في العمد فيضمن الأرش بين كونه مستحقا وغير مستحق فلو قطعه في يد الغاصب ينشأ الإشكال (من) مباشرة المالك الإتلاف (ومن) أن الغاصب ضامن لما نقض بالجنابة لاستحقاقها فلا فرق بين المالك وغيره بالنسبة إلى المستوفى وفي الخطأ ينشأ (من) أن الغاصب ضامن (ومن) أنه محتمل لما تعلق برقبة العبد بسبب الجناية لأنه غصبه ورقبته بريئة فيجب أن يرده كذلك فيضمن ما تعلق برقبته ولا يثبت للمولى حق في رقبة العبد بسبب الجناية، والأقوى ضمان الغاصب مع القصاص لتمام القيمة في النفس والأكثر في غيرها ولنقص القيمة في الخطأ إذا حصل.
قال دام ظله: ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال.
أقول: أما في العمد فيضمن الأرش بين كونه مستحقا وغير مستحق فلو قطعه في يد الغاصب ينشأ الإشكال (من) مباشرة المالك الإتلاف (ومن) أن الغاصب ضامن لما نقض بالجنابة لاستحقاقها فلا فرق بين المالك وغيره بالنسبة إلى المستوفى وفي الخطأ ينشأ (من) أن الغاصب ضامن (ومن) أنه محتمل لما تعلق برقبة العبد بسبب الجناية لأنه غصبه ورقبته بريئة فيجب أن يرده كذلك فيضمن ما تعلق برقبته ولا يثبت للمولى حق في رقبة العبد بسبب الجناية، والأقوى ضمان الغاصب مع القصاص لتمام القيمة في النفس والأكثر في غيرها ولنقص القيمة في الخطأ إذا حصل.
قال دام ظله: ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس وهو الأصح.