إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
الأمرين من قيمته ودية الجناية فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته تدفع إلى السيد فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى لاستحقاق المدفوعة أو لا بسبب في يده فضمنها ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع لأنه جنى وهو غير مضمون ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أو لا أن يأخذه دون الثاني لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه، ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال، ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي.
____________________
أقول: تقريره ما مر.
قال دام ظله: ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال.
أقول: أما في العمد فيضمن الأرش بين كونه مستحقا وغير مستحق فلو قطعه في يد الغاصب ينشأ الإشكال (من) مباشرة المالك الإتلاف (ومن) أن الغاصب ضامن لما نقض بالجنابة لاستحقاقها فلا فرق بين المالك وغيره بالنسبة إلى المستوفى وفي الخطأ ينشأ (من) أن الغاصب ضامن (ومن) أنه محتمل لما تعلق برقبة العبد بسبب الجناية لأنه غصبه ورقبته بريئة فيجب أن يرده كذلك فيضمن ما تعلق برقبته ولا يثبت للمولى حق في رقبة العبد بسبب الجناية، والأقوى ضمان الغاصب مع القصاص لتمام القيمة في النفس والأكثر في غيرها ولنقص القيمة في الخطأ إذا حصل.
قال دام ظله: ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس وهو الأصح.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست