____________________
للأصل ولقول الصادق عليه السلام ليس في الحيوان شفعة (1) وذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس إلى ثبوتها في كل شئ من المبيعات سواء كان منقولا أو لا - لقول الصادق عليه السلام الشفعة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث (2) ولم يثبت عندنا صحة سنده.
قال دام ظله: وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله.
أقول: (ومن) أنه منقول حقيقة والأصح أنه إن بيع مع الأرض المشفوعة ثبت فيه وإلا فلا.
قال دام ظله: واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبينة على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت.
أقول: ومن ثبوته عادة والأولى عدم ثبوت الشفعة.
قال دام ظله: واحترزنا بالمشترك عن غيره (إلى قوله) فلا شفعة فيها على رأي.
أقول: هنا مسائل (ا) لا شفعة بالجوار وكلام ابن أبي عقيل يشعر بثبوتها للجار
قال دام ظله: وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله.
أقول: (ومن) أنه منقول حقيقة والأصح أنه إن بيع مع الأرض المشفوعة ثبت فيه وإلا فلا.
قال دام ظله: واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبينة على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت.
أقول: ومن ثبوته عادة والأولى عدم ثبوت الشفعة.
قال دام ظله: واحترزنا بالمشترك عن غيره (إلى قوله) فلا شفعة فيها على رأي.
أقول: هنا مسائل (ا) لا شفعة بالجوار وكلام ابن أبي عقيل يشعر بثبوتها للجار