____________________
ضمنه للتغرير بالإباحة فهنا أولى لأنه تمليك والتمليك أقوى من الإباحة ويحتمل عدمه لأنه بالبناء متلف ماله فلا يرجع كما لا يرجع بما أنفق على العمارة والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو تعيب في يده احتمل الرجوع لأن العقد لا يوجب ضمان الاجزاء بخلاف الجملة وعدمه.
أقول: إذا اشترى من الغاصب جاهلا بالغصب وأقبض المشتري العين فتعيبت في يده لا بسبه وغرمه المالك الأرش هل يرجع المشتري على الغاصب البايع بالأرش ذكر المصنف فيه احتمالين (ا) الرجوع وقد نبي المصنف المسألة على أنه إذا تلف الكل لا يرجع بما زاد عن قيمته على البايع بل يكون من ضمانه وإليه أشار بقوله بخلاف الجملة ثم أشار إلى علة ضمان الجملة وإلى الفرق بين الجملة و الأجزاء التي هي صفات أو بمنزلة الصفات وهي مالا يفرد بالتقويم أما العلة فهي العقد لأن الشراء عقد ضمان شرع فيه على أن يكون العين من ضمانه وإن كان صحيحا وأما الفرق فلأن العقد يوجب ضمان الجملة ولا يوجب ضمان الأجزاء بالأرش بالانفراد وذلك لصورتين (إحديهما) لو تعيب المبيع قبل القبض لم يكن للمشتري أن يجيز العقد ويطالبه بجزء من الثمن بل إما أن يفسخ أو يجيز بكل الثمن ولو تلف في يد الغاصب البايع استرد كل الثمن وهذا على قول الشيخ رحمه الله (الثانية) لو اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد البايع بالجارية عيبا قديما فردها وقد تلف العبد فإنه يأخذ قيمة ولو لم يتلف وتعيب بعيب حادث لا بسببه لم يكن له المطالبة بالأرش مع العبد بل إما أن يفسخ أو يأخذ القيمة ومن هذا الفرق ظهر أنه يرجع على البايع بما ضمنه من الأرش لأنه لو لم يرجع عليه لكان قد استقر الضمان عليه فاستقراره إما بالعقد أو باليد والأول باطل لما تقدم من أنه لا يقتضي ضمان الأجزاء والثاني باطل لأنه مغرور باليد لأنه سلمه إليه وعقد له عقدا لا يوجب ضمان الأجزاء
قال دام ظله: ولو تعيب في يده احتمل الرجوع لأن العقد لا يوجب ضمان الاجزاء بخلاف الجملة وعدمه.
أقول: إذا اشترى من الغاصب جاهلا بالغصب وأقبض المشتري العين فتعيبت في يده لا بسبه وغرمه المالك الأرش هل يرجع المشتري على الغاصب البايع بالأرش ذكر المصنف فيه احتمالين (ا) الرجوع وقد نبي المصنف المسألة على أنه إذا تلف الكل لا يرجع بما زاد عن قيمته على البايع بل يكون من ضمانه وإليه أشار بقوله بخلاف الجملة ثم أشار إلى علة ضمان الجملة وإلى الفرق بين الجملة و الأجزاء التي هي صفات أو بمنزلة الصفات وهي مالا يفرد بالتقويم أما العلة فهي العقد لأن الشراء عقد ضمان شرع فيه على أن يكون العين من ضمانه وإن كان صحيحا وأما الفرق فلأن العقد يوجب ضمان الجملة ولا يوجب ضمان الأجزاء بالأرش بالانفراد وذلك لصورتين (إحديهما) لو تعيب المبيع قبل القبض لم يكن للمشتري أن يجيز العقد ويطالبه بجزء من الثمن بل إما أن يفسخ أو يجيز بكل الثمن ولو تلف في يد الغاصب البايع استرد كل الثمن وهذا على قول الشيخ رحمه الله (الثانية) لو اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد البايع بالجارية عيبا قديما فردها وقد تلف العبد فإنه يأخذ قيمة ولو لم يتلف وتعيب بعيب حادث لا بسببه لم يكن له المطالبة بالأرش مع العبد بل إما أن يفسخ أو يأخذ القيمة ومن هذا الفرق ظهر أنه يرجع على البايع بما ضمنه من الأرش لأنه لو لم يرجع عليه لكان قد استقر الضمان عليه فاستقراره إما بالعقد أو باليد والأول باطل لما تقدم من أنه لا يقتضي ضمان الأجزاء والثاني باطل لأنه مغرور باليد لأنه سلمه إليه وعقد له عقدا لا يوجب ضمان الأجزاء