المطلب الثاني في الأحكام وفصوله ثلاثة (الأول) في النقصان ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه فإن تلف وجبت العشرة ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة لأن التالف نصفه فلو بقي كله لساوى عشرين ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لو تلف كله ثم زادت القيمة وهو أقوى، و لو قطع الثوب قطعا لم يملكه بل يرد القطع مع الأرش ولو كان العيب غير مستقر
____________________
أقول: منشأه تعارض الأصلين أعني أصل الصحة وأصل براءة الذمة من الزائد على قيمة المعيب والأقوى تقديم الأول.
قال دام ظله: والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي أقول: هذا قول ابن إدريس لأنهما مثليان لأن المثلي ما يماثل أجزائه المقدارية كله في الماهية وقال الشيخ في المبسوط يضمن بنقد البلد ثم فرع وقال إن كان نقد البلد من جنس المغصوب واختلف الوزن والقيمة قوم بغير الجنس ليسلم من الربا ويأخذ منه كمال حقه وأجاب ابن إدريس بمنع الربا هنا والأصح عندي اختيار ابن إدريس.
قال دام ظله: ولو كانت القيمة عشرة (إلى قوله) وهو أقوى.
أقول: وجه القوة ما ذكره المصنف هنا وهو الحق عندي.
قال دام ظله: ولو كان العيب غير مستقر (إلى قوله) وأرش النقص
قال دام ظله: والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي أقول: هذا قول ابن إدريس لأنهما مثليان لأن المثلي ما يماثل أجزائه المقدارية كله في الماهية وقال الشيخ في المبسوط يضمن بنقد البلد ثم فرع وقال إن كان نقد البلد من جنس المغصوب واختلف الوزن والقيمة قوم بغير الجنس ليسلم من الربا ويأخذ منه كمال حقه وأجاب ابن إدريس بمنع الربا هنا والأصح عندي اختيار ابن إدريس.
قال دام ظله: ولو كانت القيمة عشرة (إلى قوله) وهو أقوى.
أقول: وجه القوة ما ذكره المصنف هنا وهو الحق عندي.
قال دام ظله: ولو كان العيب غير مستقر (إلى قوله) وأرش النقص