____________________
المقصد الرابع في الجعالة مقدمتان (ا) الجعالة لغة ما يجعل على ما يفعل وشرعا الصيغة الدالة على الإذن في عمل بعوض التزمه بله (ب) لما احتيج إلى هذا العقد لرد الضوال والإباق (1) ذكره المصنف عقيب اللقطة فغايته صحة التزام الأعواض على الأعمال المجهولة لأن الحاجة ماسة إليها.
قال دام ظله: وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال أقول: إذا جعل على رد ضالة بلفظ عام كمن رد عبدي فرد من لم يسمع الجعل لا على قصد التبرع بل على قصد أخذ عوض استشكله المصنف ومنشأ الإشكال (من) عدم قصد التبرع وسبق الجعل من المالك وعموم اللفظ له ولأن الاعتبار إنما هو بصيغة المالك وهي ضم قوله من فعل كذا فله كذا لأنه قد فعل ما جعل عليه و (من) أنه لم يثبت حكمه في الجاهل به لاستحالة خطاب الغافل قالوا لم يقصد به جوابا لإيجابه وبه يستحق وغيره متبرع قلنا ممنوعان بل سبب الاستحقاق صدور الإيجاب من الموجب والفعل من القابل والأصح عندي الأول.
قال دام ظله: وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال أقول: إذا جعل على رد ضالة بلفظ عام كمن رد عبدي فرد من لم يسمع الجعل لا على قصد التبرع بل على قصد أخذ عوض استشكله المصنف ومنشأ الإشكال (من) عدم قصد التبرع وسبق الجعل من المالك وعموم اللفظ له ولأن الاعتبار إنما هو بصيغة المالك وهي ضم قوله من فعل كذا فله كذا لأنه قد فعل ما جعل عليه و (من) أنه لم يثبت حكمه في الجاهل به لاستحالة خطاب الغافل قالوا لم يقصد به جوابا لإيجابه وبه يستحق وغيره متبرع قلنا ممنوعان بل سبب الاستحقاق صدور الإيجاب من الموجب والفعل من القابل والأصح عندي الأول.