____________________
قال دام ظله: والأقرب صحة كفالة المكاتب ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام.
أقول: منع الشيخ في المبسوط وابن البراج منه بناء على مذهبه وجوزه المصنف بناء على مذهبه (ولأنه) إما عبد أو مديون والأول أدخل في استحقاق الإحضار والثاني ظاهر، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: فإن رد برئ من الضمان وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان الأقرب العدم كموت المكفول دون الوديعة والأمانة:
أقول: وجه القرب أن ضمان الأعيان لا ينقل من ذمة إلى ذمة إذ العين لا تنقل من ذمة إلى ذمة والقيمة غير واجبة مع وجود العين وإنما يعتبر (تعهد - خ ل) ردها وإحضارها كالكفالة بالبدن فيسقط مع التلف كسقوط الكفالة بموت المكفول (ويحتمل) الصحة لأن الأعيان المضمونة لا بد أن تثبت مالية ما في الذمة فيتعلق تلك المالية بالضامن وإلا لم يصح ضمانها ويكون منزلته منزلة الأصيل فالتلف يؤكد تلك المالية وكما يضمنها الأصيل يضمنها هو والأصح عندي بطلان الكفالة بتلف العين فلا يلزمه شئ.
قال دام ظله: ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن انتفى فيهما الضرر على رأي.
أقول: منع الشيخ في المبسوط وابن البراج منه بناء على مذهبه وجوزه المصنف بناء على مذهبه (ولأنه) إما عبد أو مديون والأول أدخل في استحقاق الإحضار والثاني ظاهر، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: فإن رد برئ من الضمان وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان الأقرب العدم كموت المكفول دون الوديعة والأمانة:
أقول: وجه القرب أن ضمان الأعيان لا ينقل من ذمة إلى ذمة إذ العين لا تنقل من ذمة إلى ذمة والقيمة غير واجبة مع وجود العين وإنما يعتبر (تعهد - خ ل) ردها وإحضارها كالكفالة بالبدن فيسقط مع التلف كسقوط الكفالة بموت المكفول (ويحتمل) الصحة لأن الأعيان المضمونة لا بد أن تثبت مالية ما في الذمة فيتعلق تلك المالية بالضامن وإلا لم يصح ضمانها ويكون منزلته منزلة الأصيل فالتلف يؤكد تلك المالية وكما يضمنها الأصيل يضمنها هو والأصح عندي بطلان الكفالة بتلف العين فلا يلزمه شئ.
قال دام ظله: ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن انتفى فيهما الضرر على رأي.