إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٩
في نوع أو مدة لم يعم ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ولا يعامل سيده بيعا ولا شراء خلافا للمكاتب ولا ينضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة (وهل) ينعزل بالإباق نظر، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد سواء أقر لأجنبي أو لابنه أو لأبيه، ولا يجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن ما لم يسمع من السيد أو يقوم به بينة عادلة، والأقرب قبول الشياع ولو عرف كونه مأذونا ثم قال حجر على السيد لم يعامل فإن قال السيد لم احجر عليه احتمل أن لا يعامل لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه والمعاملة أخذا بقول السيد، ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد (وهل) يتعلق بذمته نظر، ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية
____________________
التصرف في الأعيان والمنافع تابعة لها ولجواز تمليكها بغير عوض تبعا للأعيان فهنا أولى وهو الحق (ويحتمل) عدمه لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة وتضمنا وهو ظاهر والتزاما لعدم استلزام البيع الإجارة بل هنا متنافيان والأمر بالشئ يستلزم النهي عن منافيه.
قال دام ظله: وهل ينعزل بالإباق نظر.
أقول: ينشأ من أن الشارع نزل الإباق منزلة الموت ولهذا يزول نكاحه عن امرأته والموت موجب للبطلان (ولأن) الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال دام ظله: والأقرب قبول الشياع.
أقول: وجه القرب أنه مما يتعذر إقامة البينة عليه عند كل معاملة أو سؤال الحاكم (ويحتمل) عدم القبول لأن تملك ملك الغير يحتاج إلى ثبوت الإذن بالبينة و (لأنه) لو ثبت الإذن بالشياع لثبت في الحر لاتحاد طريقهما فإن العبودية لا تزيده إلا منعا من التصرف، والأقوى عندي ما استقربه المصنف.
قال دام ظله: ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد وهل يتعلق بذمته نظر:
(٥٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست