____________________
التصرف في الأعيان والمنافع تابعة لها ولجواز تمليكها بغير عوض تبعا للأعيان فهنا أولى وهو الحق (ويحتمل) عدمه لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة وتضمنا وهو ظاهر والتزاما لعدم استلزام البيع الإجارة بل هنا متنافيان والأمر بالشئ يستلزم النهي عن منافيه.
قال دام ظله: وهل ينعزل بالإباق نظر.
أقول: ينشأ من أن الشارع نزل الإباق منزلة الموت ولهذا يزول نكاحه عن امرأته والموت موجب للبطلان (ولأن) الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال دام ظله: والأقرب قبول الشياع.
أقول: وجه القرب أنه مما يتعذر إقامة البينة عليه عند كل معاملة أو سؤال الحاكم (ويحتمل) عدم القبول لأن تملك ملك الغير يحتاج إلى ثبوت الإذن بالبينة و (لأنه) لو ثبت الإذن بالشياع لثبت في الحر لاتحاد طريقهما فإن العبودية لا تزيده إلا منعا من التصرف، والأقوى عندي ما استقربه المصنف.
قال دام ظله: ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد وهل يتعلق بذمته نظر:
قال دام ظله: وهل ينعزل بالإباق نظر.
أقول: ينشأ من أن الشارع نزل الإباق منزلة الموت ولهذا يزول نكاحه عن امرأته والموت موجب للبطلان (ولأن) الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال دام ظله: والأقرب قبول الشياع.
أقول: وجه القرب أنه مما يتعذر إقامة البينة عليه عند كل معاملة أو سؤال الحاكم (ويحتمل) عدم القبول لأن تملك ملك الغير يحتاج إلى ثبوت الإذن بالبينة و (لأنه) لو ثبت الإذن بالشياع لثبت في الحر لاتحاد طريقهما فإن العبودية لا تزيده إلا منعا من التصرف، والأقوى عندي ما استقربه المصنف.
قال دام ظله: ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد وهل يتعلق بذمته نظر: