(الرابعة) إذا كان ما اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلدة الموت استيفاء ديونه فإن أخذها حفظها على الوارث (الخامسة) للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها.
____________________
عشر ثلثها (وللثالث) أربعة هذا على الاحتمال الأول.
وأما على الاحتمال الثاني فإن الثلث يقسم على اثنين وسبعين سهما لصاحب العبد تسعة وعشرون من العبد (ولصاحب) الثلث تسعة وعشرون أيضا من العبد و التركة (ولصاحب) السدس أربعة عشر من العبد والتركة (والأصل) في احتمال (لي - خ ل) قسمة الثلث على حسب الوصيتين أو على حسب مالهما في الإجازة (إن) ما يأخذه صاحب الثلث وصاحب السدس من العبد (هل) يكون الموصي قد رجع فيه عن الوصية لصاحب العبد (أم لا).
(والفائدة) أنه لو رجع عن وصيتهما في العبد يكون ما كان لهما للورثة أم للموصى له بالعبد الأقوى الأول لأن ملك اثنين لشئ واحد محال فلما جعله ملكا بعد وفاته لهما فقد نفي ملك الموصى له بالعبد عنه بعد الوفاة فهو رجوع عنه.
قال دام ظله: ولو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة (إلى قوله) ويحتمل ما تقدم.
أقول: تقرير الاحتمالات في هذه المسألة ووجوهها قد مر في المسألة الثانية لأن الموصي بعتقه قائم مقام الموصى له بجميع العبد فيرد ما تقدم من الاحتمالات في الموصى له بالعبد فكلما صح للموصى له بالعبد فهنا ينفذ العتق في مثله فيكون للثاني ما كان له هناك (فمن) الاحتمالات أن ينفذ العتق في خمسة أسداسه ويكون للثاني سدسه وثلث الآخرين كما ذكر (ومنها) أنه مع الرد ينفذ العتق في نصف العبد وللثاني
وأما على الاحتمال الثاني فإن الثلث يقسم على اثنين وسبعين سهما لصاحب العبد تسعة وعشرون من العبد (ولصاحب) الثلث تسعة وعشرون أيضا من العبد و التركة (ولصاحب) السدس أربعة عشر من العبد والتركة (والأصل) في احتمال (لي - خ ل) قسمة الثلث على حسب الوصيتين أو على حسب مالهما في الإجازة (إن) ما يأخذه صاحب الثلث وصاحب السدس من العبد (هل) يكون الموصي قد رجع فيه عن الوصية لصاحب العبد (أم لا).
(والفائدة) أنه لو رجع عن وصيتهما في العبد يكون ما كان لهما للورثة أم للموصى له بالعبد الأقوى الأول لأن ملك اثنين لشئ واحد محال فلما جعله ملكا بعد وفاته لهما فقد نفي ملك الموصى له بالعبد عنه بعد الوفاة فهو رجوع عنه.
قال دام ظله: ولو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة (إلى قوله) ويحتمل ما تقدم.
أقول: تقرير الاحتمالات في هذه المسألة ووجوهها قد مر في المسألة الثانية لأن الموصي بعتقه قائم مقام الموصى له بجميع العبد فيرد ما تقدم من الاحتمالات في الموصى له بالعبد فكلما صح للموصى له بالعبد فهنا ينفذ العتق في مثله فيكون للثاني ما كان له هناك (فمن) الاحتمالات أن ينفذ العتق في خمسة أسداسه ويكون للثاني سدسه وثلث الآخرين كما ذكر (ومنها) أنه مع الرد ينفذ العتق في نصف العبد وللثاني