(الثاني) ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع الإقباض و بدونه ولكن لا يملك هنا المتهب وكذا الرهن والوصية بالبيع أو الكتابة، ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينص على التشريك، ولو قال الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع والتدبير رجوع، ولو أوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو.
____________________
فللنص عليه (ولأن) كل كافر فاسق ولا شئ من الفاسق تقبل شهادته فلا شئ من الكافر تقبل شهادته والأولى بينة مجمع عليها بين المسلمين وأما الثانية فلقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (1) والأصح عندي أنها لا تقبل في الولاية ولا وجه لاحتمال القبول عندي.
قال دام ظله: ولو قال هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الموصى به تركة (ومن) العرف إذ هو في العرف دال على أنه للورثة والأصح الأول لأن التركة ما تركه الميت من مال وهو أعم من الموصى به والميراث والعام لا ينافي شيئا من جزئياته.
قال دام ظله: ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد (إلى قوله) فالأقرب تقديم وصية عمرو.
أقول: وجه القرب أن وصية بكر متأخرة عن وصية عمرو والوصية الأولى بالعين لزيد بطلت فلا حكم لها (ومن) حيث إنه أوصى باخراج هذه العين قبل الوصية باخراج العين التي لبكر والاعتبار إنما هو بالإخراج عن ملكه لا خصوصيات الموصى لهم
قال دام ظله: ولو قال هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الموصى به تركة (ومن) العرف إذ هو في العرف دال على أنه للورثة والأصح الأول لأن التركة ما تركه الميت من مال وهو أعم من الموصى به والميراث والعام لا ينافي شيئا من جزئياته.
قال دام ظله: ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد (إلى قوله) فالأقرب تقديم وصية عمرو.
أقول: وجه القرب أن وصية بكر متأخرة عن وصية عمرو والوصية الأولى بالعين لزيد بطلت فلا حكم لها (ومن) حيث إنه أوصى باخراج هذه العين قبل الوصية باخراج العين التي لبكر والاعتبار إنما هو بالإخراج عن ملكه لا خصوصيات الموصى لهم