____________________
صاحب الثلث لكل ثلاثة وسدس آخر بين الثلاثة لكل اثنان يكمل لصاحب الكل تسعة وعشرون، ولصاحب الثلث خمسة ولصاحب السدس اثنان.
قال دام ظله ولو كان مع العبد مأتان (إلى قوله) وثلثه من باقي التركة.
أقول: أما حال الإجازة فما ذكره هنا على الاحتمال الأول (وأما) على الاحتمال الثاني فللأول ثلثا العبد من غير منازع وقد تعارض هو والموصى له بالثلث في السدس فيقسم بينهما نصفين وقد تعارض الثلاثة في السدس فيقسم بينهم أثلاثا فيقسم العبد ستة وثلاثين للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين من العبد وللثاني خمسة منه وثلث المأتين وللثالث اثنان منه وسدس المأتين.
(وأما) حال الرد فيقسم الثلث أخماسا لأن الموصى له بالعبد أوصى له بمائة، والموصى له بالثلث أوصى له بمائة أيضا إذ ثلث المال مائة والموصى له بالسدس قد أوصى له بخمسين وإنما دخل النقص عليهم في حال الإجازة لضرورة الازدحام وأما حال الرد فلا ازدحام هذا على احتمال قسمة الثلث حال الرد على وصاياهم.
(أما) على الاحتمال القوى وهو قسمة الثلث على حسب مالهم في الإجازة يقسم الثلث ثمانية عشر لأن حال الإجازة يقسم العبد تسعة فالتركة بعض فلصاحب العبد ثلثاه ستة وللموصى له بالثلث تسعاه اثنان منه وثلث باقي التركة ستة فتصير ثمانية وللموصى له بالسدس تسع العبد واحد وسدس الدراهم ثلاثة تصير أربعة مجموع سهامهم ثمانية عشر ففي حال الرد يقسم الثلث كذلك (للأول) ستة من العبد وهو ثلاثة (وللثاني) ثمانية منها اثنان من العبد هي تسعة وستة من ثلثي التركة أعني ثمانية
قال دام ظله ولو كان مع العبد مأتان (إلى قوله) وثلثه من باقي التركة.
أقول: أما حال الإجازة فما ذكره هنا على الاحتمال الأول (وأما) على الاحتمال الثاني فللأول ثلثا العبد من غير منازع وقد تعارض هو والموصى له بالثلث في السدس فيقسم بينهما نصفين وقد تعارض الثلاثة في السدس فيقسم بينهم أثلاثا فيقسم العبد ستة وثلاثين للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين من العبد وللثاني خمسة منه وثلث المأتين وللثالث اثنان منه وسدس المأتين.
(وأما) حال الرد فيقسم الثلث أخماسا لأن الموصى له بالعبد أوصى له بمائة، والموصى له بالثلث أوصى له بمائة أيضا إذ ثلث المال مائة والموصى له بالسدس قد أوصى له بخمسين وإنما دخل النقص عليهم في حال الإجازة لضرورة الازدحام وأما حال الرد فلا ازدحام هذا على احتمال قسمة الثلث حال الرد على وصاياهم.
(أما) على الاحتمال القوى وهو قسمة الثلث على حسب مالهم في الإجازة يقسم الثلث ثمانية عشر لأن حال الإجازة يقسم العبد تسعة فالتركة بعض فلصاحب العبد ثلثاه ستة وللموصى له بالثلث تسعاه اثنان منه وثلث باقي التركة ستة فتصير ثمانية وللموصى له بالسدس تسع العبد واحد وسدس الدراهم ثلاثة تصير أربعة مجموع سهامهم ثمانية عشر ففي حال الرد يقسم الثلث كذلك (للأول) ستة من العبد وهو ثلاثة (وللثاني) ثمانية منها اثنان من العبد هي تسعة وستة من ثلثي التركة أعني ثمانية