____________________
فيكون للأول خمسة أسداس وللثاني سدس كالدعاوى المتعارضة في البعض خاصة كما لو ادعى واحد كل العين والآخر ثلثها.
قال دام ظله: وإن خلف مع العبد مائتين (إلى قوله) فله عشر العبد و خمس المأتين على الثاني.
أقول: إذا أوصى لشخص بعين من ماله كعبد معين ولآخر بجزء مشاع كثلث المال أو ربعه وأجاز الوارث الوصيتين تفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ثم يشارك صاحب المعين فيه فيقسمانه بينهما على قدر حقيهما ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ماله في الوصية كمسائل العول وكما لو أوصى لرجل بمال ولآخر بجزء منه فأما في حال الرد فإن كان وصيتهما لا تتجاوز الثلث مثل أن يوصي بسدس ماله لرجل ولآخر بمعين قيمته سدس المال فهي كحال الإجازة سواء إذ لا أثر للرد وإن جاوزناه رددنا وصيتها إلى الثلث وهل يقسم بينهما على قدر وصيتهما إلا أن صاحب المعين يأخذ نصيبه من العين والآخر يأخذ حقه من جميع المال (أو يقتسمان) الثلث على حسب ماليهما في الإجازة كل منهما محتمل (اعتبارا) بنصه أو باستحقاقهما لو صحت الوصيتان (لأن) النقصان من الشريكين إنما هو على قدر استحقاقهما (ولأن) وصية الثاني تتضمن رجوعا ما عن الأول لمزاحمته إياه والمرجوع عنه لا يحتسب (ولأن)
قال دام ظله: وإن خلف مع العبد مائتين (إلى قوله) فله عشر العبد و خمس المأتين على الثاني.
أقول: إذا أوصى لشخص بعين من ماله كعبد معين ولآخر بجزء مشاع كثلث المال أو ربعه وأجاز الوارث الوصيتين تفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ثم يشارك صاحب المعين فيه فيقسمانه بينهما على قدر حقيهما ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ماله في الوصية كمسائل العول وكما لو أوصى لرجل بمال ولآخر بجزء منه فأما في حال الرد فإن كان وصيتهما لا تتجاوز الثلث مثل أن يوصي بسدس ماله لرجل ولآخر بمعين قيمته سدس المال فهي كحال الإجازة سواء إذ لا أثر للرد وإن جاوزناه رددنا وصيتها إلى الثلث وهل يقسم بينهما على قدر وصيتهما إلا أن صاحب المعين يأخذ نصيبه من العين والآخر يأخذ حقه من جميع المال (أو يقتسمان) الثلث على حسب ماليهما في الإجازة كل منهما محتمل (اعتبارا) بنصه أو باستحقاقهما لو صحت الوصيتان (لأن) النقصان من الشريكين إنما هو على قدر استحقاقهما (ولأن) وصية الثاني تتضمن رجوعا ما عن الأول لمزاحمته إياه والمرجوع عنه لا يحتسب (ولأن)