____________________
قيمة منفعة السنة وأصل المسألة مبني على أن الإجارة لا تبطل بموت المؤجر وهو المختار عند المصنف وعندي.
قال دام ظله: ولو انهالت عليه (1) حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال.
أقول: إذا أوصى له بحنطة معينة فانهالت عليها حنطة للموصي أجود قبل موت الموصي عن غير فعله ولا إذنه (هل يقتضي) إبطال الوصية فيه إشكال ينشأ من أصالة بقاء الوصية ولأنها كالشركة فلا يمنع ومن خروجها عن إمكان التسليم للموصى به وحده وعدم وجوب تبرع الوارث بالزيادة فصارت كالتالفة والأقوى عندي أنه يكون شريكا بالنسبة من القيمتين لأن الأصل بقاء الوصية وعدم الرجوع وقوله (في كونه رجوعا) المراد في حكم الرجوع لمشابهته إياه في الإبطال ما لو خلطها هو بفعله فهو رجوع لأنه هو المانع من التسليم.
قال دام ظله: ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع (إلى قوله) على إشكال في ذلك كله.
أقول: ينشأ (من) أنها لو بطلت في هذه الصور لكان لوجود المنافي وهذه ليست بمنافية في نفس الأمر لأنه لو صرح ببقائها لثبتت مع هذه الأشياء (ومن) الظاهر فإن هذه التصرفات دالة عرفا على إبقائها لنفسه وإبطال الوصية فإن قلنا أن البناء
قال دام ظله: ولو انهالت عليه (1) حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال.
أقول: إذا أوصى له بحنطة معينة فانهالت عليها حنطة للموصي أجود قبل موت الموصي عن غير فعله ولا إذنه (هل يقتضي) إبطال الوصية فيه إشكال ينشأ من أصالة بقاء الوصية ولأنها كالشركة فلا يمنع ومن خروجها عن إمكان التسليم للموصى به وحده وعدم وجوب تبرع الوارث بالزيادة فصارت كالتالفة والأقوى عندي أنه يكون شريكا بالنسبة من القيمتين لأن الأصل بقاء الوصية وعدم الرجوع وقوله (في كونه رجوعا) المراد في حكم الرجوع لمشابهته إياه في الإبطال ما لو خلطها هو بفعله فهو رجوع لأنه هو المانع من التسليم.
قال دام ظله: ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع (إلى قوله) على إشكال في ذلك كله.
أقول: ينشأ (من) أنها لو بطلت في هذه الصور لكان لوجود المنافي وهذه ليست بمنافية في نفس الأمر لأنه لو صرح ببقائها لثبتت مع هذه الأشياء (ومن) الظاهر فإن هذه التصرفات دالة عرفا على إبقائها لنفسه وإبطال الوصية فإن قلنا أن البناء