____________________
مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر سهما، ثم في ثلاثة يكون ستة وثلاثين (لأنا) نقسم الثلث أثلاثا والثلث الآخر أرباعا - فلصاحب الثلث ثلث المأتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر من الفريضة صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وذلك تسعة صار الجميع عشرين، ففي حال الرد نجعل الثلث عشرين والمال كله ستون - فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهي خمسها وثلاثة من العبد وذلك عشرة ونصف عشرة (والطريق) أن ينسب الثلث إلى ما حصل لهما في حال الإجارة ثم يعطي كل واحد مما حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة (وعلى الوجه الأول) ينسب الثلث إلى وصيتهما ثم يعطي كل واحد في الرد مثل الخارج بالنسبة (ب) أن يكون العبد أسداسا حال الإجازة (فنقول) هنا يضرب مخرج الثلث في مخرج السدس يكون ثمانية عشر فلصاحب الثلث ثلث المأتين وهو أربعة من اثني عشر وسدس العبد وهو واحد صارا خمسة ولصاحب العبد خمسة أسداس العبد خمسة - صار الجميع عشرة - ففي حال الرد يجعل ثلث المال عشرة والمال كله ثلاثون، فلصاحب العبد خمسة من العبد هي نصفه، ولصاحب الثلث واحد من العبد هو عشره وأربعة من العشرين وهي خمسها.
قال دام ظله: (ب) لو خلف عبدا مستوعبا (إلى قوله) وللثالث اثنان.
أقول: وجه الأول ظاهر على طريقة العول فإن الفريضة من ستة للأول ستة ويزاد عليها مثل ثلثها اثنان للثاني ويزاد عليها مثل سدسها واحد للثالث (و أما الثاني) فإن للأول ثلثين لا يدعيها غيره.، أربعة من ستة يبقى ثلث سدس منه يدعيه صاحب الكل وصاحب الثلث ويقسم نصفين، فنضرب اثنين في ستة يبلغ اثني عشر والسدس الآخر يدعيه الثلاثة فيقسم أثلاثا فنضرب ثلاثة في اثني عشر يبلغ ستة و ثلاثين للأول الثلثان بغير منازع أربعة وعشرون ويقسم سدس وهو ستة بينه وبين
قال دام ظله: (ب) لو خلف عبدا مستوعبا (إلى قوله) وللثالث اثنان.
أقول: وجه الأول ظاهر على طريقة العول فإن الفريضة من ستة للأول ستة ويزاد عليها مثل ثلثها اثنان للثاني ويزاد عليها مثل سدسها واحد للثالث (و أما الثاني) فإن للأول ثلثين لا يدعيها غيره.، أربعة من ستة يبقى ثلث سدس منه يدعيه صاحب الكل وصاحب الثلث ويقسم نصفين، فنضرب اثنين في ستة يبلغ اثني عشر والسدس الآخر يدعيه الثلاثة فيقسم أثلاثا فنضرب ثلاثة في اثني عشر يبلغ ستة و ثلاثين للأول الثلثان بغير منازع أربعة وعشرون ويقسم سدس وهو ستة بينه وبين