____________________
الأصح عندي (ب) تقبل شهادته في الربع من غير يمين قال المصنف الأقرب ذلك (ووجه القرب) أنه أولى من المرأة فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (ومن) عدم النص وهذا هو الأصح عندي وقوله (إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة) إنما قيد بذلك لأنه لو قلنا بوجوب اليمين فهنا لم يتفرع وجوب قبول الرجل بغير يمين لأنه ينتفي دلالة مفهوم الموافقة فيجب حينئذ اليمين مع شهادة الرجل الواحد فيثبت كل الوصية.
قال دام ظله: والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي أقول: إذا شهد عدل واحد مسلم وذمي بالوصية فالأقرب عندي وعند والدي المصنف الاحتياج إلى اليمين مع المسلم ولا اعتبار بشهادة الذمي هنا (ووجه القرب) إنه لا اعتبار بشهادة الذمي للآية (ولأن) الذمي إنما يقبل بشرط عدم المسلم والشرط منتف هنا (ويحتمل) عدمه لقوله تعالى ﴿أو آخران من غيركم﴾ (1) وإذا قبل ذمي مع ذمي آخر فمع مسلم أولى والأصح اقتصارا على محل النص:
قال دام ظله: وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر أقربه عدم القبول:
أقول: نقرر أصل هذه المسألة المتفرعة عليه (فنقول) ثبتت الوصية بالمال بشاهدين ذكرين عدلين في دينهما من أهل الذمة مع فقد عدول المسلمين (عندنا - خ) لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الآية (2) والمراد من غير كم أهل الكتاب لأن الخطاب
قال دام ظله: والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي أقول: إذا شهد عدل واحد مسلم وذمي بالوصية فالأقرب عندي وعند والدي المصنف الاحتياج إلى اليمين مع المسلم ولا اعتبار بشهادة الذمي هنا (ووجه القرب) إنه لا اعتبار بشهادة الذمي للآية (ولأن) الذمي إنما يقبل بشرط عدم المسلم والشرط منتف هنا (ويحتمل) عدمه لقوله تعالى ﴿أو آخران من غيركم﴾ (1) وإذا قبل ذمي مع ذمي آخر فمع مسلم أولى والأصح اقتصارا على محل النص:
قال دام ظله: وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر أقربه عدم القبول:
أقول: نقرر أصل هذه المسألة المتفرعة عليه (فنقول) ثبتت الوصية بالمال بشاهدين ذكرين عدلين في دينهما من أهل الذمة مع فقد عدول المسلمين (عندنا - خ) لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الآية (2) والمراد من غير كم أهل الكتاب لأن الخطاب