ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من اخراج ثلث ما في يده فالأقرب اخراج الثلث كله مما في يده تجانس المال أو اختلف، وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.
____________________
قال دام ظله: ويجوز أن يجعل للوصي جعلا (إلى قوله) وقيل أقلهما أقول: الأول قول الشيخ في النهاية في باب التصرف في مال الأيتام وهو الأقوى عندي (والثاني) قول الشيخ أيضا في النهاية (والثالث) قول الشيخ في الخلاف والتبيان وقال في المبسوط إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته وأجرة مثله وقال ابن إدريس يأخذ قدر الكفاية (لقوله تعالى) ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (1) فهذه خمسة أقوال:
قال دام ظله: ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه (إلى قوله) تجانس المال أو اختلف.
أقول: لأنه يستحق تفريق الثلث فإذا لم يعط الوارث مما في يده كان له الأخذ من غيره اقتصاصا كولي لدين ووكيله (ولأن) الوارث غصب حق الغير فكان للموصى إليه بالتفريق تغريمه من التركة (ولأن) عليه أن يؤدي من العين ومع التعذر فالعوض عنها والأول متعذر والثاني ممكن فتعين (ومن) أن له ولاية التفريق لا المعاوضة (ولأن) الوصية لم تتناول مما في يده إلا ثلثه والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه (إلى قوله) تجانس المال أو اختلف.
أقول: لأنه يستحق تفريق الثلث فإذا لم يعط الوارث مما في يده كان له الأخذ من غيره اقتصاصا كولي لدين ووكيله (ولأن) الوارث غصب حق الغير فكان للموصى إليه بالتفريق تغريمه من التركة (ولأن) عليه أن يؤدي من العين ومع التعذر فالعوض عنها والأول متعذر والثاني ممكن فتعين (ومن) أن له ولاية التفريق لا المعاوضة (ولأن) الوصية لم تتناول مما في يده إلا ثلثه والأصح الأول.