____________________
قال دام ظله: وله أن يأكل بالمعروف مع فقره وأن يستعفف مع الغناء والوجه إنه لا يتجاوز أجرة المثل.
أقول: الأول قول الشيخ للآية (واحتج) المصنف بأنه عوض عمل غير متبرع به فيستحق أجرة المثل مطلقا وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ويجب حفظ مال الطفل واستنمائه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه اكتساب لا يجب (ومن) أنه منصوب للمصلحة وهذه من أتم المصالح ولأنه مفسدة وضرر عظيم على الطفل ونصب المولى لدفعها وبهذا يبنى على أن هذا هل هو مصلحة أو أصلح (وعلى الثاني) هل يجب أم لا وقد حقق ذلك في علم الكلام.
قال دام ظله: وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال.
أقول: ينشأ من وجود المتبرع فيمكن توليته فيحصل الحفظ المطلوب من الولي شرعا بغير أجرة فلا يجوز له أخذ الأجرة لامكان بدونها (ومن) زيادة شفقة الأب وجعل الولاية له شرعا فله أخذ الأجرة وهو الأقوى عندي.
أقول: الأول قول الشيخ للآية (واحتج) المصنف بأنه عوض عمل غير متبرع به فيستحق أجرة المثل مطلقا وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ويجب حفظ مال الطفل واستنمائه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه اكتساب لا يجب (ومن) أنه منصوب للمصلحة وهذه من أتم المصالح ولأنه مفسدة وضرر عظيم على الطفل ونصب المولى لدفعها وبهذا يبنى على أن هذا هل هو مصلحة أو أصلح (وعلى الثاني) هل يجب أم لا وقد حقق ذلك في علم الكلام.
قال دام ظله: وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال.
أقول: ينشأ من وجود المتبرع فيمكن توليته فيحصل الحفظ المطلوب من الولي شرعا بغير أجرة فلا يجوز له أخذ الأجرة لامكان بدونها (ومن) زيادة شفقة الأب وجعل الولاية له شرعا فله أخذ الأجرة وهو الأقوى عندي.