____________________
فهو مكتسب وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (1)، جعل غاية المنع بلوغ النكاح، وعلق دفع المال على بلوغ النكاح والرشد ولحصوله على التدريج والبلوغ آني وما هو على التدريج لا يكون علة للآني.
قال دام ظله: وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية و تسع في الأنثى (وفي رواية) إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة (وفي أخرى) خمسة أشبار.
أقول: رواية بلوغ العشر بصيرا هي رواية الصدوق الصحيحة، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: إنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته. (2) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله إذا أعتق أو تصدق أو أوصي على حد معروف أو حد ما هو جائز (3)، وعمل كثير من
قال دام ظله: وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية و تسع في الأنثى (وفي رواية) إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة (وفي أخرى) خمسة أشبار.
أقول: رواية بلوغ العشر بصيرا هي رواية الصدوق الصحيحة، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: إنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته. (2) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله إذا أعتق أو تصدق أو أوصي على حد معروف أو حد ما هو جائز (3)، وعمل كثير من