الفصل الثالث في المملوك المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك
____________________
باطل بالآية وإن لم يجز فهو المطلوب والأولى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال أقول: إقراره بموجب القصاص تصرف في غير المال وهو عاقل وكل عاقل يقبل إقراره بما يوجب القصاص لعموم إقرار العقلاء (1) فيلزم وله خلاص نفسه بالمال إذا توقف عليه لأن حفظ النفس أولى فجاز له الصلح (ويحتمل) العدم لأنه يرجع على الأصل بالإبطال لأن أصل الحجر على السفيه لحفظ ماله فلو جاز تصرفه بواسطة منه باختياره لانتفت الغاية التي شرع الحجر لأجلها وكل حكم رجع على أصله بالإبطال كان باطلا، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال أقول: إقراره بموجب القصاص تصرف في غير المال وهو عاقل وكل عاقل يقبل إقراره بما يوجب القصاص لعموم إقرار العقلاء (1) فيلزم وله خلاص نفسه بالمال إذا توقف عليه لأن حفظ النفس أولى فجاز له الصلح (ويحتمل) العدم لأنه يرجع على الأصل بالإبطال لأن أصل الحجر على السفيه لحفظ ماله فلو جاز تصرفه بواسطة منه باختياره لانتفت الغاية التي شرع الحجر لأجلها وكل حكم رجع على أصله بالإبطال كان باطلا، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.