إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٦
الحجر فهو باطل ويسترد البايع سلعته إن وجدها وإلا فهي ضايعة إن قبضها بإذنه عالما كان البايع أو جاهلا وإن فك حجره وكذا لو اقترض وأتلف المال ولو أذن له الولي صح إن عين وإلا فلغو وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي ولو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن ولو أقر بدين لم ينفذ سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا. وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا ويصح طلاقه وظهاره ولعانه ورجعته وخلعه ولا يسلم مال الخلع إليه وإقراره بالنسب وينفق على من استلحقه من بيت المال وبما يوجب القصاص ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال، ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز لبقاء أهلية التصرف، وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة فإن تبرم بها أبدلت وهو في العبادات كالرشيد إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا أو أمكنه تكسب الزائد وإلا حلله الولي بالصوم، وينعقد يمينه فإن حنث كفر بالصوم وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش والولاية في ماله للحاكم خاصة ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر وهكذا.
الفصل الثالث في المملوك المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك
____________________
باطل بالآية وإن لم يجز فهو المطلوب والأولى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال أقول: إقراره بموجب القصاص تصرف في غير المال وهو عاقل وكل عاقل يقبل إقراره بما يوجب القصاص لعموم إقرار العقلاء (1) فيلزم وله خلاص نفسه بالمال إذا توقف عليه لأن حفظ النفس أولى فجاز له الصلح (ويحتمل) العدم لأنه يرجع على الأصل بالإبطال لأن أصل الحجر على السفيه لحفظ ماله فلو جاز تصرفه بواسطة منه باختياره لانتفت الغاية التي شرع الحجر لأجلها وكل حكم رجع على أصله بالإبطال كان باطلا، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

(1) مستدرك باب 3 من أبواب بيع الحيوان.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست