____________________
من) حيث إنه منفعة متقومة والأصح الأول وعندي لا وجه لملك الوطي ولا إباحته هنا.
قال دام ظله: وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه.
أقول: من حيث إنه لم يوص بمنافعه وهو مغاير للأم (ومن) حيث إنه جزء من الأم والوصية بمنافعها تقتضي الوصية بمنافع كل واحد من أجزائها وإلى هذه الدقيقة أشار (1) بقوله (وكون الولد جزء من الأم) (ولأنه) معلول ذات الأم فمنافعه معلولة لها (والتحقيق) أن منافعها هي المنافع التي هي علة فيها والعلة قد تكون قريبة وبعيدة فهل يحمل على الجميع أو على الأولى خاصة الحق الثاني لأنه المفهوم عند الإطلاق فهو إما حقيقة عرفية أو مجاز راجع وكلاهما عند المصنف راجح و الصحيح عندي أنه لا يملك منافعه ولا يتعلق به الوصية.
قال دام ظله: ولو وطئت للشبهة فعلى الواطي العقر للموصى له على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المهر من نماء الرقبة وغلتها ولهذا يملكه مولى الجارية وكل منافعها للموصى له بالوصية وبهذا قال الشيخ الطوسي (ومن) أنه بدل البضع ليس للموصى له لأنه لا يصح الوصية لمنفعة البضع صريحا والبدل تابع للمبدل.
قال دام ظله: وإن أتت بولد فهو حر (إلى قوله) وإلا فللوارث.
أقول: القيمة تابعة لملك الرقبة فإن قلنا الولد يملكه الموصى له فالقيمة له وإلا فلا والبحث فيه قد تقدم ونقول هنا من حيث إنه ذات مساوية في الماهية لذات أبويه فلا يطلق عليه لفظ المنفعة إلا بالمجاز عرفا فلا يدخل تحت الوصية (ومن) حيث المعنى والحقيقة اللغوية فإن المنفعة شئ تابع يجدد من العين كثمر الشجر.
قال دام ظله: وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه.
أقول: من حيث إنه لم يوص بمنافعه وهو مغاير للأم (ومن) حيث إنه جزء من الأم والوصية بمنافعها تقتضي الوصية بمنافع كل واحد من أجزائها وإلى هذه الدقيقة أشار (1) بقوله (وكون الولد جزء من الأم) (ولأنه) معلول ذات الأم فمنافعه معلولة لها (والتحقيق) أن منافعها هي المنافع التي هي علة فيها والعلة قد تكون قريبة وبعيدة فهل يحمل على الجميع أو على الأولى خاصة الحق الثاني لأنه المفهوم عند الإطلاق فهو إما حقيقة عرفية أو مجاز راجع وكلاهما عند المصنف راجح و الصحيح عندي أنه لا يملك منافعه ولا يتعلق به الوصية.
قال دام ظله: ولو وطئت للشبهة فعلى الواطي العقر للموصى له على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المهر من نماء الرقبة وغلتها ولهذا يملكه مولى الجارية وكل منافعها للموصى له بالوصية وبهذا قال الشيخ الطوسي (ومن) أنه بدل البضع ليس للموصى له لأنه لا يصح الوصية لمنفعة البضع صريحا والبدل تابع للمبدل.
قال دام ظله: وإن أتت بولد فهو حر (إلى قوله) وإلا فللوارث.
أقول: القيمة تابعة لملك الرقبة فإن قلنا الولد يملكه الموصى له فالقيمة له وإلا فلا والبحث فيه قد تقدم ونقول هنا من حيث إنه ذات مساوية في الماهية لذات أبويه فلا يطلق عليه لفظ المنفعة إلا بالمجاز عرفا فلا يدخل تحت الوصية (ومن) حيث المعنى والحقيقة اللغوية فإن المنفعة شئ تابع يجدد من العين كثمر الشجر.