____________________
قال دام ظله: وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال (إلى قوله) يتبعها في الأحكام.
أقول: مسائل هذا الباب يبنى على أصول ثلاثة (ا) إن المذهب الحق أن الوصية بالمنافع تمليك لها (ب) معنى التأبيد استيعاب الوصية مدة بقاء العين من القبول والموت إلى هلاك العين فالوصية بمنفعة العبد أبدا يستوعب مدة حياته وعلى هذين الحكمين أجمعت الإمامية فيلزم من ذلك أن يورث من الموصى له وله إجارتها وإعارتها (ج) إن أبد أن (1) المنافع التي يتناولها الوصية داخلة في الوصية ثم ذكر فروعا متفرعة على هذه الأصول - وفي هذا الكلام منها فرعان (ا) هل يتناول الوصية بمنافع الجارية ولدها من زنا مثلا أم لا قال المصنف فيه إشكال منشأه أن اصطلاح الفقهاء على أنه كسب والده ولهذا كان لوالده المكاتب الاستسعاء به عند إشرافه على العجز ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله سمى ولد الرجل كسبا لأبيه (ومن) حيث قول الفقهاء أن الولد جزء من أمه يتبعها في الأحكام وبه قال الشيخ رحمه الله والجزء لا يعد من المنافع وفيه إشارة إلى دقيقة تأتي (ب) هل يملك عقرها وهو ما وجب بوطيها أو بعقد النكاح عليها كالمهر إذا زوجت أو مهر المثل أو العشر أو نصفه إذا وطئت وطيا موجبا لمهر فيه إشكال.
قال دام ظله: وهل يملك الوطي الأقرب المنع.
أقول: هذا فرع ثالث وهو متفرع على ملك المهر (فإن قلنا) لا يملك المهر لم يملك الوطي قطعا (وإن) قلنا يملك المهر احتمل ضعيفا ملك الوطي لأنه من جملة المنافع فإذا ملك بالتحليل فالتمليك أولى (ووجه القرب) أن استباحة منافع البضع إنما هي بالعقد وملك الرقبة أو بإباحة المالك بصيغة خاصة والكل منتف هنا (و
أقول: مسائل هذا الباب يبنى على أصول ثلاثة (ا) إن المذهب الحق أن الوصية بالمنافع تمليك لها (ب) معنى التأبيد استيعاب الوصية مدة بقاء العين من القبول والموت إلى هلاك العين فالوصية بمنفعة العبد أبدا يستوعب مدة حياته وعلى هذين الحكمين أجمعت الإمامية فيلزم من ذلك أن يورث من الموصى له وله إجارتها وإعارتها (ج) إن أبد أن (1) المنافع التي يتناولها الوصية داخلة في الوصية ثم ذكر فروعا متفرعة على هذه الأصول - وفي هذا الكلام منها فرعان (ا) هل يتناول الوصية بمنافع الجارية ولدها من زنا مثلا أم لا قال المصنف فيه إشكال منشأه أن اصطلاح الفقهاء على أنه كسب والده ولهذا كان لوالده المكاتب الاستسعاء به عند إشرافه على العجز ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله سمى ولد الرجل كسبا لأبيه (ومن) حيث قول الفقهاء أن الولد جزء من أمه يتبعها في الأحكام وبه قال الشيخ رحمه الله والجزء لا يعد من المنافع وفيه إشارة إلى دقيقة تأتي (ب) هل يملك عقرها وهو ما وجب بوطيها أو بعقد النكاح عليها كالمهر إذا زوجت أو مهر المثل أو العشر أو نصفه إذا وطئت وطيا موجبا لمهر فيه إشكال.
قال دام ظله: وهل يملك الوطي الأقرب المنع.
أقول: هذا فرع ثالث وهو متفرع على ملك المهر (فإن قلنا) لا يملك المهر لم يملك الوطي قطعا (وإن) قلنا يملك المهر احتمل ضعيفا ملك الوطي لأنه من جملة المنافع فإذا ملك بالتحليل فالتمليك أولى (ووجه القرب) أن استباحة منافع البضع إنما هي بالعقد وملك الرقبة أو بإباحة المالك بصيغة خاصة والكل منتف هنا (و