____________________
تخير الوارث.
أقول: لأنه قائم مقام المورث (ويحتمل) أن ينزل على ما يتملك من المنافع فإن تعددت وتباينت فبالقرعة لأنه المتيقن.
قال دام ظله: وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له نظر.
أقول: ينشأ (من) أن العين التي لا منفعة لها مقصودة في نظر العقلاء لا قيمة لها فلا يصح بيعها كما تقدم في القاعدة السابقة (ومن) ملك إعتاقه وحصول التقرب وجر ولاء الأولاد فلم يسلب منفعته مطلقا ولتحقق المنفعة بالنسبة إلى الموصى له خاصة بأن يبيعه مع منفعته (ولأن) اجتماع العين والمنفعة في الملك مقصود.
قال دام ظله: وفي الاجزاء عن الكفارة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الإعتاق يتناول عين الرقبة وهي خاصة له (ومن) حيث أنه ناقص الملك (ولأن) فائدة العتق تسلط المعتق على منافعه وقطع تسلط الغير عنه في وقت ما ولا يحصل هنا فيكون كالرق بعد العتق وكالمنفعة (ولأن) صحة عتق هذا مع منع عتق العبد وشرط الخدمة دائما عن الكفارة مما لا يجتمعان لأن الواجب أما اعتاق عين العبد من غير اعتبار غيرها أو اعتاق عبد كامل بمنافعه فإن كان الأول انتفى الثاني وإن كان الثاني انتفى الأول والثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول.
قال دام ظله: وفي صحة كتابته إشكال (إلى قوله) من الصدقات.
أقول: الأصح عندي صحة الكتابة.
أقول: لأنه قائم مقام المورث (ويحتمل) أن ينزل على ما يتملك من المنافع فإن تعددت وتباينت فبالقرعة لأنه المتيقن.
قال دام ظله: وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له نظر.
أقول: ينشأ (من) أن العين التي لا منفعة لها مقصودة في نظر العقلاء لا قيمة لها فلا يصح بيعها كما تقدم في القاعدة السابقة (ومن) ملك إعتاقه وحصول التقرب وجر ولاء الأولاد فلم يسلب منفعته مطلقا ولتحقق المنفعة بالنسبة إلى الموصى له خاصة بأن يبيعه مع منفعته (ولأن) اجتماع العين والمنفعة في الملك مقصود.
قال دام ظله: وفي الاجزاء عن الكفارة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الإعتاق يتناول عين الرقبة وهي خاصة له (ومن) حيث أنه ناقص الملك (ولأن) فائدة العتق تسلط المعتق على منافعه وقطع تسلط الغير عنه في وقت ما ولا يحصل هنا فيكون كالرق بعد العتق وكالمنفعة (ولأن) صحة عتق هذا مع منع عتق العبد وشرط الخدمة دائما عن الكفارة مما لا يجتمعان لأن الواجب أما اعتاق عين العبد من غير اعتبار غيرها أو اعتاق عبد كامل بمنافعه فإن كان الأول انتفى الثاني وإن كان الثاني انتفى الأول والثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول.
قال دام ظله: وفي صحة كتابته إشكال (إلى قوله) من الصدقات.
أقول: الأصح عندي صحة الكتابة.