____________________
فإن النقص هنا لم يتعلق بالعين المتعلقة بها الوصية مع أنه لا يخلو من شك (ب) إن تلك المنافع متجددة بعد الموت فلم يكن الموصي مفوتا لما دخل في ملكه وإنما صحت الوصية لإضافتها إلى العين (الغير - خ ل) واحتاج الناس إلى ذلك فرخص الشارع صحة الوصية بها وهذا على قول من يبطل الإجارة بموت المؤجر وأما على قول من يقول أن العين بعد الموت على حكم مال الميت ولوازم ملكه لاحقة بها قال بالثاني إن لم يعتبر نقص العين.
قال دام ظله: ولو اشتمل على منفعتين (إلى قوله) والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين.
أقول: لأن الألفاظ إنما تحمل على المعهود عرفا لأن اللفظ ظاهر فيه والظاهر راجح ونقيضه مرجوح والمرجوح حال التساوي لا يحمل عليه فحال المرجوحية أولى وإهماله لا يجوز وهما معا خلاف التقدير فالراجح أولى (ويحتمل) القرعة إذ لا ترجيح والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال.
أقول: إذا كان للعبد منفعتان كالحياكة والصباغة وأوصى لواحد بأحديهما دائما لكن قصد عدم استيعاب الأوقات وانتفت العادة المخصصة المعينة لزمان كل واحدة منهما ففيه إشكال ينشأ (من) حيث انحصار الحق فيهما فهو للوارث وللموصى له فلا يبنى على اختيار أحدهما كالترتيب فيحتمل القرعة لأنه أمر مشكل (ويحتمل) الصلح لعدم تميز الحق في نفسه والقرعة تكشف ما يتميز (ويحتمل) قسمة الزمان بينهما لصلوح كل وقت لهما ولا ترجيح فيقسم بينهما كتداعي العين (الغير - خ ل) (ويحتمل) تخيير الوارث لأن الوصية مطلقة بالنسبة إلى الأوقات وكان للمالك تعيين المطلق فكذا الوارث والأصح عندي القرعة.
قال دام ظله: ولو اشتمل على منفعتين (إلى قوله) والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين.
أقول: لأن الألفاظ إنما تحمل على المعهود عرفا لأن اللفظ ظاهر فيه والظاهر راجح ونقيضه مرجوح والمرجوح حال التساوي لا يحمل عليه فحال المرجوحية أولى وإهماله لا يجوز وهما معا خلاف التقدير فالراجح أولى (ويحتمل) القرعة إذ لا ترجيح والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال.
أقول: إذا كان للعبد منفعتان كالحياكة والصباغة وأوصى لواحد بأحديهما دائما لكن قصد عدم استيعاب الأوقات وانتفت العادة المخصصة المعينة لزمان كل واحدة منهما ففيه إشكال ينشأ (من) حيث انحصار الحق فيهما فهو للوارث وللموصى له فلا يبنى على اختيار أحدهما كالترتيب فيحتمل القرعة لأنه أمر مشكل (ويحتمل) الصلح لعدم تميز الحق في نفسه والقرعة تكشف ما يتميز (ويحتمل) قسمة الزمان بينهما لصلوح كل وقت لهما ولا ترجيح فيقسم بينهما كتداعي العين (الغير - خ ل) (ويحتمل) تخيير الوارث لأن الوصية مطلقة بالنسبة إلى الأوقات وكان للمالك تعيين المطلق فكذا الوارث والأصح عندي القرعة.