____________________
من مالي وهو اختيار المصنف في كتبه وهو قول ابن إدريس للاقتصار بالرواية على موضع النص وهو الأصح والثاني قول الشيخ وابن حمزة والصدوق وإلا لزم الاشتراك والمجاز وكلاهما على خلاف الأصل فعلى (الأول) يتخير الوارث وهو الأصح عندي.
قال دام ظله: ولو قال أعطوه جزءا جزءا من مالي احتمل سبع السبع أو عشر العشر وما يعينه الوارث.
أقول: البحث هنا قد مضى (ووجه الثالث)، أن الروايتين المعينتين إنما وردتا في الوصية بجزء المال لا جزء جزئه فلا يحمل على الأول لأنه خلاف الأصل فيقتصر به على موضع النص وهو الأصح عندي.
قال دام ظله: ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر وقيل يصير ميراثا.
أقول: الأول مذهب الشيخين والصدوق وابن البراج والثاني نقله ابن إدريس عن الشيخ في جواب الحايريات وقواه (احتج) الأولون بأن جعله ميراثا تبديل للوصية، وما رواه محمد بن ريان قال كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن انسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها - كيف يصنع في الباقي فوقع عليه السلام الأبواب الباقية اجعلها في البر (1) ولأن ملك الورثة بعد الوصية فمالكه غيرهم وقد خفى فيصرف في البر كغيره (احتج) الآخرون بامتناع القيام بها فتبطل (والجواب) منع كلية الكبرى فإن الممتنع المتعين لا مطلق الإخراج عن ملك الوارث وقصده القربة والأول هو الأصح.
قال دام ظله: ولو أوصى بسيف معين (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) العرف وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي وعدم دلالة
قال دام ظله: ولو قال أعطوه جزءا جزءا من مالي احتمل سبع السبع أو عشر العشر وما يعينه الوارث.
أقول: البحث هنا قد مضى (ووجه الثالث)، أن الروايتين المعينتين إنما وردتا في الوصية بجزء المال لا جزء جزئه فلا يحمل على الأول لأنه خلاف الأصل فيقتصر به على موضع النص وهو الأصح عندي.
قال دام ظله: ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر وقيل يصير ميراثا.
أقول: الأول مذهب الشيخين والصدوق وابن البراج والثاني نقله ابن إدريس عن الشيخ في جواب الحايريات وقواه (احتج) الأولون بأن جعله ميراثا تبديل للوصية، وما رواه محمد بن ريان قال كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن انسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها - كيف يصنع في الباقي فوقع عليه السلام الأبواب الباقية اجعلها في البر (1) ولأن ملك الورثة بعد الوصية فمالكه غيرهم وقد خفى فيصرف في البر كغيره (احتج) الآخرون بامتناع القيام بها فتبطل (والجواب) منع كلية الكبرى فإن الممتنع المتعين لا مطلق الإخراج عن ملك الوارث وقصده القربة والأول هو الأصح.
قال دام ظله: ولو أوصى بسيف معين (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) العرف وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي وعدم دلالة