____________________
تحت العموم (ولأنه) كلما تخير الوارث في تعيين الموصى به المطلق تخير في تعيين الموصى له والمقدم حق فالتالي مثله (بيان الملازمة) أن ملك الموصى له المعين مستند بالآخرة إلى اختيار الوارث فالموصى له المطلق أولى (وأما حقية المقدم) فبالإجماع (ووجه الثاني) أن نسبة اللفظ إلى كل واحد منهما كنسبة إلى الآخر و الترجيح بلا مرجح باطل فيكون بمنزلة العين الواحدة إذا ادعاها اثنان ولا ترجيح لأحدهما (ووجه الثالث) أنهما لا يجتمعان وإلا لكانت النكرة للعموم هذا خلف ولا يمكن إبطالهما لأنا نبحث على تقدير صحة الوصية ولا وجه لترجيح أحدهما فيقسم بينهما إلا من حيث عموم اللفظ بل باعتبار جمع الدعاوى كما في باب الدعاوى المتضادة والأصح الثالث.
قال دام ظله: وكذا لو قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان (ويحتمل) الفرق هنا.
أقول: إذا قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان كان فيه الاحتمالات الثلاثة السابقة والبيان كما مر (ويحتمل) الفرق هنا وهو أن أحدهما نص في التخصيص فلا يحتمل قبول الشركة (بخلاف غلام) لاحتمال حمله على الجنس.
قال دام ظله: ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن والأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب.
أقول: وجه القرب صدق المشتق من دونه فإنه يصدق على تالي القرآن من غير حفظه أنه قارئ القرآن ولصدق المشتق منه بدونه وللفرق بين القارئ والحافظ فإن الأول أعم مطلقا (ويحتمل) اشتراطه للعرف والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو أوصى لزيد ولجبرئيل (ع) (إلى قوله) إذا لإضافة
قال دام ظله: وكذا لو قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان (ويحتمل) الفرق هنا.
أقول: إذا قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان كان فيه الاحتمالات الثلاثة السابقة والبيان كما مر (ويحتمل) الفرق هنا وهو أن أحدهما نص في التخصيص فلا يحتمل قبول الشركة (بخلاف غلام) لاحتمال حمله على الجنس.
قال دام ظله: ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن والأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب.
أقول: وجه القرب صدق المشتق من دونه فإنه يصدق على تالي القرآن من غير حفظه أنه قارئ القرآن ولصدق المشتق منه بدونه وللفرق بين القارئ والحافظ فإن الأول أعم مطلقا (ويحتمل) اشتراطه للعرف والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو أوصى لزيد ولجبرئيل (ع) (إلى قوله) إذا لإضافة