____________________
قال دام ظله: وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا (إلى قوله) ولو كانت موقتة قومت مع المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم قيمتها.
أقول: المنفعة الموصى بها إما مؤبدة أو موقتة فإن كان الأول امتنع تقويمها بنفسها دون العين لأن المنفعة أبدا هي منفعة مدة العمر ومدة العمر غير معلومة فلا يكون المنفعة المقيدة بها معلومة وما لا يعلم ولا يضبط لا يمكن تقويمه وإذا تعذر تقويم المنفعة وحدها تعين تقويم الرقبة وفي كيفية التقويم وجهان ذكرهما المصنف (ووجه الثاني) أن الرقبة لم تدخل في الوصية فهي للورثة ولهم إعتاقها وبيعها على الموصى له وعلى غيره على قول فهم متمكنون منها فلا معنى لاحتسابها على الموصى له (لا يقال) أنه حال بينها وبين الورثة والحيلولة كالإتلاف يضمن بها ولهذا يضمن الغاصب بها ولم يعتبر الشارع قدرة المالك عن العتق والبيع (لأنا نقول) حيلولة الغاصب ليست بحق من المالك ويؤخذ بالأسوأ بخلافه هنا وتقويمها مسلوبة المنافع وبها تعرف قيمتها وحدها وهو الذي للورثة وبه يعرف ما فوت بالوصية على الوارث (وإن كانت) المنفعة موقتة بسنة معينة أو أزيد مثلا اختار والدي المصنف تقويم العين مع المنفعة تلك المدة وبدونها فالتفاوت يخرج من الثلث (وقيل) تقوم بنفسها لأنها مضبوطة معلومة قيمتها أجرة المثل تلك المدة وإنما رجح المصنف الأول لوجهين (ا) إن هذه الوصية تنقص قيمة العين قطعا وكلما نقص بالوصية من العين المتعلقة بها الوصية فإنه محسوب على الموصى له وإن لم يحصل له بخلاف نقص أحد مصراعي الباب إذا أوصي له بالآخر
أقول: المنفعة الموصى بها إما مؤبدة أو موقتة فإن كان الأول امتنع تقويمها بنفسها دون العين لأن المنفعة أبدا هي منفعة مدة العمر ومدة العمر غير معلومة فلا يكون المنفعة المقيدة بها معلومة وما لا يعلم ولا يضبط لا يمكن تقويمه وإذا تعذر تقويم المنفعة وحدها تعين تقويم الرقبة وفي كيفية التقويم وجهان ذكرهما المصنف (ووجه الثاني) أن الرقبة لم تدخل في الوصية فهي للورثة ولهم إعتاقها وبيعها على الموصى له وعلى غيره على قول فهم متمكنون منها فلا معنى لاحتسابها على الموصى له (لا يقال) أنه حال بينها وبين الورثة والحيلولة كالإتلاف يضمن بها ولهذا يضمن الغاصب بها ولم يعتبر الشارع قدرة المالك عن العتق والبيع (لأنا نقول) حيلولة الغاصب ليست بحق من المالك ويؤخذ بالأسوأ بخلافه هنا وتقويمها مسلوبة المنافع وبها تعرف قيمتها وحدها وهو الذي للورثة وبه يعرف ما فوت بالوصية على الوارث (وإن كانت) المنفعة موقتة بسنة معينة أو أزيد مثلا اختار والدي المصنف تقويم العين مع المنفعة تلك المدة وبدونها فالتفاوت يخرج من الثلث (وقيل) تقوم بنفسها لأنها مضبوطة معلومة قيمتها أجرة المثل تلك المدة وإنما رجح المصنف الأول لوجهين (ا) إن هذه الوصية تنقص قيمة العين قطعا وكلما نقص بالوصية من العين المتعلقة بها الوصية فإنه محسوب على الموصى له وإن لم يحصل له بخلاف نقص أحد مصراعي الباب إذا أوصي له بالآخر