إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
إجارته وله أن يوصي برقبته وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا لأنها تنقص قيمة العين وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت ولا تقع موروثة بل يملكها الوارث فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة والحيلولة مؤبدة فكأنها الفايتة إذا عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له فيقوم العبد بمنفعته فإذا قيل مائة قوم مسلوب المنفعة فإذا قيل عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون، ولو كانت موقتة قومت مع المنفعة تلك المدة
____________________
قال دام ظله: وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا (إلى قوله) ولو كانت موقتة قومت مع المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم قيمتها.
أقول: المنفعة الموصى بها إما مؤبدة أو موقتة فإن كان الأول امتنع تقويمها بنفسها دون العين لأن المنفعة أبدا هي منفعة مدة العمر ومدة العمر غير معلومة فلا يكون المنفعة المقيدة بها معلومة وما لا يعلم ولا يضبط لا يمكن تقويمه وإذا تعذر تقويم المنفعة وحدها تعين تقويم الرقبة وفي كيفية التقويم وجهان ذكرهما المصنف (ووجه الثاني) أن الرقبة لم تدخل في الوصية فهي للورثة ولهم إعتاقها وبيعها على الموصى له وعلى غيره على قول فهم متمكنون منها فلا معنى لاحتسابها على الموصى له (لا يقال) أنه حال بينها وبين الورثة والحيلولة كالإتلاف يضمن بها ولهذا يضمن الغاصب بها ولم يعتبر الشارع قدرة المالك عن العتق والبيع (لأنا نقول) حيلولة الغاصب ليست بحق من المالك ويؤخذ بالأسوأ بخلافه هنا وتقويمها مسلوبة المنافع وبها تعرف قيمتها وحدها وهو الذي للورثة وبه يعرف ما فوت بالوصية على الوارث (وإن كانت) المنفعة موقتة بسنة معينة أو أزيد مثلا اختار والدي المصنف تقويم العين مع المنفعة تلك المدة وبدونها فالتفاوت يخرج من الثلث (وقيل) تقوم بنفسها لأنها مضبوطة معلومة قيمتها أجرة المثل تلك المدة وإنما رجح المصنف الأول لوجهين (ا) إن هذه الوصية تنقص قيمة العين قطعا وكلما نقص بالوصية من العين المتعلقة بها الوصية فإنه محسوب على الموصى له وإن لم يحصل له بخلاف نقص أحد مصراعي الباب إذا أوصي له بالآخر
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست