____________________
لا للذوات (ووجه الثالث) أنه يعتبر العدد في غير المتفاضل ولا تفاضل هنا إذا التفاضل إنما يكون باعتبار القيمة ولا قيمة للكلاب والأصح الثاني ويتفرع على ذ لك مسألتان (ا) لو كان له كلب ينتفع به وطبل لهو لا قيمة لرضاضه ولا منفعة متقومة له وزق خمر محترمة فأوصى بواحد منها وقلنا باعتبار الثلث لم يجز الوجهان الأولان أعني تقدير القيمة للعين أو للمنفعة لأنه لا قيمة للخمر ولا منفعة وكذا طبل اللهو فيتعين اعتبار مجرد العدد المركب من الوحدات (واعترض) بأنه لا مناسبة بين رؤسها والعدد المعتبر إنما هو فيما يتجانس رؤسه كالكلاب فاعتبر بعضهم بناء على هذا تقدير القيمة والحصر ممنوع ولم يجزم المصنف هنا بشئ والأقوى عندي أن الموصى به إن كان هو الكلب صح في ثلثه لأنه متقوم على المشهور عند علمائنا وعلى القول الآخر يحتمل الصحة فيه لأنه غير متقوم فليس بمال في الحقيقة والمعتبر من الثلث إنما هو المال لقوله عليه السلام المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله والمراد الحجر في المال اتفاقا (ولأن) الأصل في الاستثناء الاتصال لأنه الحقيقة (ويحتمل) اعتبار الثلث لأن له منفعة مباحة متقومة وتعتور عليه الأيدي المستحقة وله دية شرعية فيكون حكمه حكم المال في تحريم منع الورثة من ثلثه ولهذا يستعار له اسم المال والذي أفتي به ما ذكرته (ب) لو كان له مال وكلاب ينتفع بها فأوصى بكل الكلاب أو ببعضها ذكر المصنف هنا نفوذ الوصية وإن كثرت وقل المال لأن المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى به والمال وإن قل خير من ضعف الكلاب إذ لا قيمة لها وهذا عندي ضعيف والأصح تقدير القيمة لها وضمها إلى المال لاعتبار الثلث على ما هو المشهور عند علمائنا وهذا الفرع إنما هو على تقدير اعتبار الثلث فيها وهنا فروع كثيرة أعرضنا عنها للاختصار.