____________________
في الرهن لا يزول الضمان إلا بالإقباض المبتدأ إن قلنا باستغناء الباقي أو بالإذن إن قلنا باحتياجه.
قال دام ظله: ولو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان.
أقول: وجه القرب أنه جعله وديعة وهي أمانة (ويحتمل) عدمه كما ذكر في الرهن (والتحقيق) هنا أن الضمان يزول لأنه إما أن يصح الوديعة أو لا فإن صحت فهي منافية للغصب ووجود أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر وهي أقوى في الاستيمان من الرهن لأن المستودع نائب المالك في الحفظ ويقبل قوله عليه في الرد من غير بينة لأن يده يده ولدلالة الإيداع على الاستيمان والاستنابة في اليد وهما منافيان للغصب. والأقوى عندي زوال الضمان هنا وفي العارية لأنه مأذون للمستأجر والمستعير في التصرف في العين وفي استيفاء المنافع.
قال دام ظله: وفي العارية والتوكيل بالبيع والإعتاق نظر.
أقول: ينشأ في العارية من أنه مأذون في القبض صريحا فزالت اليد العارية (ومن) الذي مر في الرهن ولأن العارية لم يناف الضمان لاجتماعها معه كالمضمونة (و أما في التوكيل) فمن أنه جعل يده كيده (ومن) حيث إنه لا يدل على التسليط على القبض والإمساك فالعارية أولى بالسقوط ولأن التوكيل قد يكون بعوض فلا يكون يده للمالك مطلقا والأقوى عندي أنه لا يسقط الضمان بمجرد الإذن فيهما بل ولا في كل مالا يستلزم المأذون فيه إثبات اليد:
قال دام ظله: ولو أبرئ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال منشأه الإبراء مما لم يجب ووجود سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف والأقرب أنه لا يبرء ولا يصير يده يد أمانة.
قال دام ظله: ولو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان.
أقول: وجه القرب أنه جعله وديعة وهي أمانة (ويحتمل) عدمه كما ذكر في الرهن (والتحقيق) هنا أن الضمان يزول لأنه إما أن يصح الوديعة أو لا فإن صحت فهي منافية للغصب ووجود أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر وهي أقوى في الاستيمان من الرهن لأن المستودع نائب المالك في الحفظ ويقبل قوله عليه في الرد من غير بينة لأن يده يده ولدلالة الإيداع على الاستيمان والاستنابة في اليد وهما منافيان للغصب. والأقوى عندي زوال الضمان هنا وفي العارية لأنه مأذون للمستأجر والمستعير في التصرف في العين وفي استيفاء المنافع.
قال دام ظله: وفي العارية والتوكيل بالبيع والإعتاق نظر.
أقول: ينشأ في العارية من أنه مأذون في القبض صريحا فزالت اليد العارية (ومن) الذي مر في الرهن ولأن العارية لم يناف الضمان لاجتماعها معه كالمضمونة (و أما في التوكيل) فمن أنه جعل يده كيده (ومن) حيث إنه لا يدل على التسليط على القبض والإمساك فالعارية أولى بالسقوط ولأن التوكيل قد يكون بعوض فلا يكون يده للمالك مطلقا والأقوى عندي أنه لا يسقط الضمان بمجرد الإذن فيهما بل ولا في كل مالا يستلزم المأذون فيه إثبات اليد:
قال دام ظله: ولو أبرئ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال منشأه الإبراء مما لم يجب ووجود سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف والأقرب أنه لا يبرء ولا يصير يده يد أمانة.