(السابع) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الأم بآخرين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم من الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا (الثامن) لو اعترف الولد
____________________
قال دام ظله: وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب الظاهر من كلام الأصحاب الثاني.
أقول: لأنه يثبت حكم الأول وحكم ببطلان غيره فيكون إقرار بملك الغير فلا يقبل كما لو قال ما بيد زيد لعمرو فلا يغرم إلا بتكذيب الأول (ومن) حيث إن إقراره الآخر مستلزم لتكذيب الأول ولأنه يتلف حق الثاني.
قال دام ظله: فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه حكم الشارع بالأربع فلم يلتفت إليه في الخامسة (ومن) أنه أقر بها فيحكم عليه بمقتضى إقراره لعموم الخبر وقد أتلف عليها نصيبها لإقراره الأول.
قال دام ظله: (ز) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس (إلى قوله) وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا.
أقول: وجه الأول أن الوارث إذا أقر بآخر دفع الزائد عما في يده عن حقه هكذا نص الأصحاب (ووجه) الثاني أن قضية الشركة أن ما حصل لهم وما توى منهم و
أقول: لأنه يثبت حكم الأول وحكم ببطلان غيره فيكون إقرار بملك الغير فلا يقبل كما لو قال ما بيد زيد لعمرو فلا يغرم إلا بتكذيب الأول (ومن) حيث إن إقراره الآخر مستلزم لتكذيب الأول ولأنه يتلف حق الثاني.
قال دام ظله: فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه حكم الشارع بالأربع فلم يلتفت إليه في الخامسة (ومن) أنه أقر بها فيحكم عليه بمقتضى إقراره لعموم الخبر وقد أتلف عليها نصيبها لإقراره الأول.
قال دام ظله: (ز) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس (إلى قوله) وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا.
أقول: وجه الأول أن الوارث إذا أقر بآخر دفع الزائد عما في يده عن حقه هكذا نص الأصحاب (ووجه) الثاني أن قضية الشركة أن ما حصل لهم وما توى منهم و