(السادس) لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن ولد إعطاء النصف فإن أقر بزوج آخر لم يقبل فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى
____________________
بأخ للميت حكم بأولويته في الميراث وإذا أقر بعد ذلك بولد للميت وارث فإن صدقه الأخ فلا بحث وإن كذبه حكم عليه بمقتضى إقراره لا على الأخ فلا يخلو (إما) أن يكون قد سلم التركة إلى الأخ مختارا (أو لا) فإن كان الأول ضمن التركة للولد قطعا وإن كان الثاني (فإما) أن يكون قد سلمه الحاكم بموجب إقراره (أو هي باقية) في يده (أو) في حكم الباقية كما لو أتلفها العم والبحث هنا فيهما (فنقول) إما أن يكون قد نفى وارثا غير الأخ بإقراره (أو لا) فإن كان الأول ضمن للولد قطعا وإن كان الثاني (هل) يضمن للولد لوجوب دفعها إلى الأخ بإقراره الأول أو لا جزم الشيخ في النهاية بالضمان وقال المصنف فيه إشكال ينسأ (من) أنه بإقراره الأول بالأخ قبل ثبوت نسب الولد سبب في تفويت التركة على الولد فيضمن وهذه حجة الشيخ (ومن) أنه غير مناف وجاز صدقه فيهما فلم يصدر منه مناف لإقراره بالولد (ولأنه) لم يقر بعدم استحقاق الولد ولا بملزومه والأقوى عند قول الشيخ.